( الثاني : ) فهم من كلام
المصنف أن من
وقف بعرفة نهارا ، ولم يقف ليلا لم يجزه ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجزئه ، وعليه دم ، قال
الجزولي في باب جمل من الفرائض : وهي قوله : عندنا في المذهب ، وقال
ابن عبد السلام : أجمعوا على أن من وقف ليلا يجزيه ، والحاصل : أن زمن الوجوب موسع ، وآخره طلوع الفجر ، واختلفوا في مبدئه ، فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول : من الغروب ووافق الجمهور من أهل مذهبنا
اللخمي وابن العربي ، ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في ظاهر كلامه واستقرأه
اللخمي من مسائل ، وليس استقراؤه بالبين فلذلك لم ننقله هنا نعم الحق ، والله أعلم .
ما ذهب الجمهور إليه انتهى .
وقال
ابن فرحون بعد أن ذكر كلام
ابن عبد السلام :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه وأئمة المذهب أعلم
بالسنة ، وبما ورد منها ، وبما هو منها معمول به ، وجرى به عمل السلف وفتاويهم ، والله أعلم .
، وقال
الجزولي في كتاب الحج : يستحب أن يقوم بالناس الإمام المالكي ; لأنه إذا كان غير المالكي يفسد على المالكيين حجهم ; لأنه ينفر قبل الغروب ، وإن كان مالكيا لم ينفر إلا بعد الغروب (
قلت : ) هذا ليس بلازم ; لأن الأمة مجمعة على طلب
الوقوف في جزء من الليل ( الثالث : ) لم يبين
المصنف - رحمه الله - حكم
الوقوف نهارا ، وهو واجب لمن قدر عليه فمن تركه من غير عذر لزمه دم ومحله من بعد الزوال ، ولو
وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب ثم ذكر فرجع ووقف قبل الفجر أجزأه ، ولا هدي عليه قال
سند : ومن
دفع بعد الغروب وقبل الإمام أجزأه ، والأفضل أن لا يدفع قبل الإمام قاله في المدونة نقله في التوضيح ( الرابع : ) قال
ابن بشير : لو دفع من عرفة قبل الغروب مغلوبا فهل يجزيه أو لا ؟ قولان : نفي الإجزاء أصل المذهب ، وثبوته مراعاة للخلاف ، ونقله
التادلي وابن فرحون والقول بالإجزاء
nindex.php?page=showalam&ids=17328ليحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة الغلو من هروبهم من
عرفة قبل أن يتموا الوقوف أنه يجزيهم ، ولا دم عليهم ، والله أعلم .
( الخامس : ) من دفع قبل الغروب ، ولم يخرج من
عرفة حتى غابت الشمس أجزأه ، وعليه هدي قاله في الموازية ، ونقله
ابن يونس واللخمي وصاحب الطراز وغيرهم قال
سند : قال أصحابنا : إنما وجب عليه الهدي ; لأنه كان بنيته الانصراف قبل الغروب (
قلت : ) فعلى هذا من دفع قبل الغروب من المحل الذي يقف فيه الناس لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب الشمس فلا يضره ذلك ، والله أعلم .
( السادس )
إذا دفع من عرفة فليحذر أن يؤذي أحدا قال في الزاهي : فإذا غربت الشمس
[ ص: 95 ] دفع الإمام ، ودفع الناس فليتق أن يؤذي أحدا ، وإن كان راكبا فليمش العنق ، فإن وجد فجوة نص والنص فوق العنق انتهى .