ص ( أو بإغماء قبل الزوال )
ش : يعني أن من
أغمي عليه قبل الزوال ، وكان أحرم قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه فإنه يجزيه عند
ابن القاسم قال
سند : لأن الإغماء لا يبطل الإحرام ، وقد دخل في نية الإحرام ونبه بقوله : قبل الزوال على أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأولى ، وهو كذلك ، ولا بد أن يقف به أصحابه جزءا من الليل ، ولو دفعوا به قبل الغروب لم يجزه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال في الطراز : ، وهو ظاهر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو مذهب المدونة ، وهو المشهور ومقابله قولان أحدهما : أنه إن أغمي عليه قبل الزوال لم يجزه ، وإن
أغمي عليه بعرفة بعد الزوال أجزأه ذلك ، وإن كان ذلك قبل أن يقف ، ولو اتصل حتى دفع به ، وليس عليه أن يقف ثانية إن أفاق في بقية ليلته ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون والقول الثاني : أنه إن حصل الإغماء بعد أن أخذ في الوقوف يعني بعد الزوال أجزأه ، أما إن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ، ولو كان ذلك بعد الزوال وعزاه
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في مختصر ما ليس في المختصر
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب في المدونة وعزاه في الطراز لمن ذكر
ولابن نافع قال
ابن عرفة : وفي إجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا أو إن أغمي عليه
بعرفة بعد الزوال ، ولو بعد وقوفه ثالثها : إن أغمي عليه بعدهما لها
وللخمي عن رواية الأخوين
nindex.php?page=showalam&ids=13270وابن شعبان مع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب انتهى .
ونقل الأقوال الثلاثة صاحب الطراز ونقلها في التوضيح وغيره ( فرع ) : إذا قلنا : يجزئ المغمى عليه الوقوف ، ولو كان قبل الزوال فنقل صاحب الطراز عن الموازية أنه لا دم عليه والله أعلم