( السادس : ) قال
سند : إذا شهد واحد أو جماعة ورد الحاكم شهادتهم لزمهم الوقوف لرؤيتهم ، كما قلنا في الصوم ، وهذا قول الجمهور ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن لا يجزئه ، ويقف مع الناس يوم العاشر انتهى ، ونقله في التوضيح بلفظ : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجزئه حتى يقف مع الناس ، وظاهره أنه يقف على رؤيته ومع الناس ، وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : ومن رأى هلال ذي الحجة وحده وقف وحده كأن لم يقبل فيه ، وفي الصوم سواء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يقف لرؤيته ويعيد الوقوف من الغد مع الناس انتهى .
وقال في البيان في سماع
ابن أبي زيد من كتاب الصيام : وكذلك إن
رأى هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحده دون الناس ويجزئه ذلك من حجه قاله بعض المتأخرين ، وهو الصحيح انتهى .
قال في التوضيح في كتاب الصيام بعد أن ذكر كلام
ابن رشد : ولعل بعض المتأخرين المشار إليه هو
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران لكنه زاد ثم يعيد الوقوف مع الناس قيل له ، فإن خاف من الانفراد ؟ قال : هذا لا يكاد ينزل ، ولم يقل شيئا
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ويحتمل أن يقال : يكون كالمحصر بعد ويحل ثم ينشئ الحج من
مكة مع الناس ويحج معهم على رؤيتهم احتياطا واستحسانا انتهى .
(
قلت : ) ما حكاه عن
أبي عمران خلاف ما قاله
ابن رشد وصاحب الطراز ، فإن ظاهر كلامهما : أنه لا يعمل إلا على رؤيته فتأمله ، والله أعلم .