ص ( لا الجاهل )
ش : يعني أن من
مر بعرفة جاهلا بها ، فإنه لا يجزئه ذلك ، ولا يصح وقوفه إذا لم يعرفها لعدم استشعار القربة ، وهذا القول عزاه في التوضيح
لمحمد ، وكذلك عزاه له غيره وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لابن القاسم ، وقال
المصنف في مناسكه إنه المشهور ، وذكر في التوضيح عن صاحب الطراز أنه قال : الأشهر الإجزاء ; لأن
تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطا (
قلت : ) لم يصرح صاحب الطراز بأنه الأشهر ، وإنما قال بعد أن ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإجزاء : وهو أبين ، فإن قيل : ما الفرق بين الجاهل والمغمى
[ ص: 97 ] عليه فالجواب ، والله أعلم .
أن الجاهل معه ضرب من التفريط والمغمى عليه معذور ; لأن الإغماء أمر غالب بل تقدم في كلام صاحب الطراز أن النائم يجزئه وجعل النوم عذرا ; لأنه أمر غالب ، والله أعلم .