مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كبطن عرنة )

ش : عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء وبعد الراء نون ، وقال عياض وغيره بضم العين والراء قال في التوضيح : والصواب الأول ، وحكى ابن عبد السلام فيها ضم العين وسكون الراء قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه : وعرنة التي يجتنب الحاج الوقوف فيه هي واد بين العلمين اللذين هما على حد عرفة والعلمين اللذين هما على حد الحرم فليست من عرفة ، ولا من الحرم وحكى ابن حبيب أنها من الحرم قال الشيخ تقي الدين ، وذلك لا يصح على ما ذكر المحب الطبري في القربي

وذكر أنها عند مالك من عرفة وحكاه ابن المنذر عن مالك ، وفي صحة ذلك عنه نظر على مقتضى ما ذكره الفقهاء المالكية في كتبهم ; لأنه توقف في إجزاء الوقوف بمسجد عرفة مع كونه مختلفا فيه ، هل هو من عرفة أو من عرنة ، ولعل ما حكاه ابن المنذر عن مالك رواية غير الرواية المشهورة في المذهب ، والله أعلم .

انتهى .

كلامه ، ما ذكره من التنظير في كلام ابن المنذر سبقه إليه صاحب الاستظهار في مسائل الخلاف ونصه : والذي حكى ابن المنذر وغيره عن مالك ليس هو المشهور في كتب المغاربة فيمن وقف بمسجد عرفة ثم ذكر توقف مالك فيمن وقف فيه ثم قال فهذا الاختلاف في مسجد عرفة الذي قيل فيه : أنه خارج من بطن عرنة انتهى .

فتحصل في بطن عرنة ثلاثة أقوال : الصحيح : أنه ليس من عرفة ، ولا من الحرم ، وللخلاف فيها وقع الخلاف في إجزاء الوقوف بها ومعنى كلام المصنف أن من وقف في بطن عرنة لا يصح وقوفه بها

ولا يجزئه قال المصنف في مناسكه على المعروف ، ومقابله قال في التوضيح : حكاه ابن المنذر عن مالك أنه قال فيمن وقف في بطن عرنة حجه تام ، وعليه دم قال ونحوه في الجلاب ; لأنه قال : ويكره الوقوف به ، ومن وقف به أجزأه قال وبطن عرنة هو المسجد انتهى .

( قلت : ) فعلى هذا لا يكون ما قاله ابن الجلاب موافقا لما حكاه ابن المنذر ; لأن ابن الجلاب فسر بطن عرنة بالمسجد ، وقد حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة

ولا يجزئ الوقوف به قال : واختلفوا في مسجد عرفة وحكى ابن عرفة في الوقوف ببطن عرنة ثلاثة أقوال : عدم الإجزاء وعزاه لنقل ابن شاس على المذهب ، وظاهر الروايات : والإجزاء مع الدم ، وعزاه لأبي عمر عن رواية خالد بن مروان وأبي مصعب مع لفظ الجلاب عن بعض شيوخنا والثالث : الكراهة وعزاه لظاهر نقل ابن الجلاب عن المذهب ( قلت : ) تقدم في كلام ابن الجلاب أنه فسر بطن عرنة بالمسجد فلا يعد ثالثا ، وما حكاه ابن عرفة عنه في القول الثاني : لم أقف عليه فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية