ص (
كبطن عرنة )
ش : عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء وبعد الراء نون ، وقال
عياض وغيره بضم العين والراء قال في التوضيح : والصواب الأول ، وحكى
ابن عبد السلام فيها ضم العين وسكون الراء قال شيخ شيوخنا القاضي
تقي الدين الفاسي في تاريخه :
وعرنة التي يجتنب الحاج الوقوف فيه هي واد بين العلمين اللذين هما على حد
عرفة والعلمين اللذين هما على حد
الحرم فليست من
عرفة ، ولا من
الحرم وحكى
ابن حبيب أنها من
الحرم قال الشيخ
تقي الدين ، وذلك لا يصح على ما ذكر
المحب الطبري في القربي
وذكر أنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
عرفة وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي صحة ذلك عنه نظر على مقتضى ما ذكره الفقهاء المالكية في كتبهم ; لأنه توقف في إجزاء الوقوف بمسجد
عرفة مع كونه مختلفا فيه ، هل هو من
عرفة أو من
عرنة ، ولعل ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية غير الرواية المشهورة في المذهب ، والله أعلم .
انتهى .
كلامه ، ما ذكره من التنظير في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر سبقه إليه صاحب الاستظهار في مسائل الخلاف ونصه : والذي حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس هو المشهور في كتب المغاربة فيمن وقف بمسجد
عرفة ثم ذكر توقف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن وقف فيه ثم قال فهذا الاختلاف في مسجد
عرفة الذي قيل فيه : أنه خارج من
بطن عرنة انتهى .
فتحصل في
بطن عرنة ثلاثة أقوال : الصحيح : أنه ليس من
عرفة ، ولا من
الحرم ، وللخلاف فيها وقع الخلاف في إجزاء الوقوف بها ومعنى كلام
المصنف أن من وقف في
بطن عرنة لا يصح وقوفه بها
ولا يجزئه قال
المصنف في مناسكه على المعروف ، ومقابله قال في التوضيح : حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال فيمن
وقف في بطن عرنة حجه تام ، وعليه دم قال ونحوه في
الجلاب ; لأنه قال : ويكره الوقوف به ، ومن وقف به أجزأه قال
وبطن عرنة هو المسجد انتهى .
(
قلت : ) فعلى هذا لا يكون ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب موافقا لما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب فسر
بطن عرنة بالمسجد ، وقد حكى
سند الاتفاق على أن
بطن عرنة ليس من
عرفة
ولا يجزئ الوقوف به قال : واختلفوا في مسجد
عرفة وحكى
ابن عرفة في الوقوف
ببطن عرنة ثلاثة أقوال : عدم الإجزاء وعزاه لنقل
ابن شاس على المذهب ، وظاهر الروايات : والإجزاء مع الدم ، وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332لأبي عمر عن رواية
خالد بن مروان nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبي مصعب مع لفظ
الجلاب عن بعض شيوخنا والثالث : الكراهة وعزاه لظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن المذهب (
قلت : ) تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب أنه فسر
بطن عرنة بالمسجد فلا يعد ثالثا ، وما حكاه
ابن عرفة عنه في القول الثاني : لم أقف عليه فيه