ص ( وأجزأ بمسجدها بكره )
ش : يعني أن من
وقف بمسجد عرفة ، فإنه يجزئه وقوفه مع الكراهة ، وكان
المصنف أخذها مما تقدم عن
الجلاب ، والذي نقله في التوضيح والمناسك ، ونقله
ابن عرفة وغيره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وقف في إجزاء الوقوف به ، وكذلك
ابن عبد الحكم ، وقال
محمد وابن مزين بالإجزاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بعدم الإجزاء فيكون ما حكاه
المصنف رابعا ، وهو صحيح على ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عن المذهب ( تنبيه ) : قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيمن وقف بالمسجد : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجزئه ويريق دما انتهى .
(
قلت : ) ، ولم يذكر صاحب الطراز ، ولا
المصنف وابن عرفة وجوب الدم في القول بالإجزاء في مسجد
عرفة فيكون ما حكاه
ابن فرحون قولا خامسا فيتحصل في الوقوف بمسجد
عرفة خمسة أقوال : الإجزاء وعدمه والإجزاء مع الدم على ما حكاه
ابن فرحون والوقف والإجزاء مع الكراهة على ما حكاه
المصنف هنا ، والله
[ ص: 98 ] أعلم .