( السادس : ) يستفاد من كلام
اللخمي وابن عبد السلام أن من
دخل عرفة قبل الفجر واستقر بها ثم طلع الفجر عليه بها قبل خروجه منها أجزأه الوقوف وصح حجه ، ولا يشترط في صحة الحج خروجه من
عرفة قبل الفجر ; لأن
اللخمي فرض المسألة فيمن إذا اشتغل بالصلاة فاته الوقوف وطلع الفجر ، وقال : إنه إذا وصل إلى
عرفة يصليها ، ويحصل له الوقوف ، وهو ظاهر ، ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره
ابن جزي في قوانينه ، ونصه : الثالث : من الأمور التي يفوت بها الحج من
أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف انتهى .
ولم أقف عليه لغيره ، وظاهر نصوص أهل المذهب : أن من أدرك الوقوف
بعرفة في جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج ، ولو طلع عليه الفجر ، وهو بها ، وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك ، ونصه في أوائل كتاب الحج الثاني : ومن أدرك قبل فجر يوم النحر أن يقف بأدنى موضع من
عرفة أجزأه عند الكافة ، وقد مر الحديث فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أدرك أن يقف على أول جبل من جبال
عرفة مما يلي
مكة إلى
عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج انتهى .