ص ( والسنة غسل متصل ، ولا دم )
ش : لما فرغ من بيان أركان الحج والعمرة شرع يذكر السنن والمستحبات المتعلقة بكل ركن فبدأ
بسنن الإحرام فقال : والسنة غسل متصل فالسنة في الإحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم به زيد أن يكون عقب غسل متصل به قال
سند ، ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة من صغير أو كبير أو حائض أو نفساء ، فإن لم يحضر الماء سقط الغسل ، ولا يتيمم مكانه نعم
إذا كان محدثا ، وأراد الركوع للإحرام ، فإنه يتيمم لذلك ، وإن لحقته ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك انتهى .
، وقال ابن فرحون في شرحه : أو خوف كشف ، ولم يقل للمرأة ، وهو أولى ، فإنه سقط بخوف كشف العورة مطلقا قال في التوضيح : قال
ابن المواز : وليس في تركه عمدا ، ولا نسيانا دم ، وهذا معنى قول
المصنف ، ولا دم قال
سحنون : ولكن أساء ، وقال
التادلي في مناسكه : قال
ابن زرقون في كتاب الأنوار له
[ ص: 102 ] قال
أبو عمران : قال
ابن المعدل عن
عبد الملك هو لازم إلا أنه ليس في تركه نسيانا أو عامدا دم ، ولا فدية فقد صرح في هذه الرواية عن
عبد الملك بمساواة العامد والناسي ، وقال
ابن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : من ترك الغسل وتوضأ فقد أساء ، ولا شيء عليه ، وكذلك إن ترك الغسل والوضوء انتهى .
( فرع ) : فإن
أحرم من غير غسل ، فإن بعد تمادى ، وإن قرب فهل يؤمر بالغسل قولان : ذكرهما صاحب الطراز
وابن بشير وابن فرحون وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في النكت : قال
أبو محمد : قال
ابن الماجشون في كتابه : ومن
ركع للإحرام ، وسار ميلا قبل أن يهل بالحج ونسي الغسل فليغتسل ثم يركع ثم يهل ، وإذا ذكره بعد أن أهل تمادى ، ولا غسل انتهى .
وقوله : متصل أي : بالإحرام ، فلو
اغتسل في أول النهار ، وأحرم عشيته لم يجزه الغسل قاله في المدونة وكذا لو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الظهر لم يجزه ، كما سيأتي بيانه في التنبيه الثاني من القولة التي بعد هذه ، والله أعلم .
( تنبيه : ) تقدم عند قول
المصنف : وإن لحيض رجي رفعه عن
سند وغيره حكم ما إذا أرادت الحائض والنفساء تأخير الإحرام حتى تطهر ( فرع ) :
فإن كان من يريد الإحرام جنبا فقال
سند : يغتسل لجنابته وإحرامه ، وهل يكون غسلا واحدا يجري ذلك على حكم الجنابة والجمعة على ما مر انتهى .
قال
التادلي واغتساله لجنابته وإحرامه غسلا واحدا يجزئ انتهى .
( فرع ) : قال في التوضيح لما تكلم على سنن الإحرام إثر الكلام على الغسل : قال
ابن بشير : استحب بعض أهل المذهب أن
يقلم أظافره ، ويزيل ما على بدنه من الشعر الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه ، فإن الأفضل بقاؤه طلبا للشعث في الحج وأن يلبده بصمغ أو غاسول فهو أفضل ليقتل دوابه انتهى .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية ، وكلام غيره
: إباحة التلبيد لا استحبابه بقولهم : لا بأس انتهى .
وقوله : ليقتل دوابه عبر عنه في مناسكه بلفظ مرادف لهذا اللفظ فقال : وتموت دوابه ، وهو مشكل وسيأتي وجه إشكاله ، وما ذكره
المصنف في توضيحه ومناسكه مخالف
لابن بشير ، والذي فيه لتقل دوابه مضارع قل الشيء يقل من القلة ضد الكثرة ، وكذا هو في النوادر والطراز ، ولولا ما صرح به في مناسكه من قوله : وتموت دوابه لأمكن أن يقال : صحف الكاتب قوله : لتقل بلفظ ليقتل ، وإشكاله من وجهين : أحدهما : أنه يصير حاملا لنجاسة أو شاكا في حملها ، والثاني : أن التلبيد لا يقتل القمل في ساعته ، وإنما يقتله بعد الإحرام ، ومن
قتل القمل بعد الإحرام ، فإن كان كثيرا لزمه الفدية ، وإن كان قليلا لزمه الإطعام .