ص ( ولبس إزار ورداء ونعلين )
ش : يعني أن خصوصية لبس ما ذكر سنة ، ولو لبس غير ذلك أجزأه ، كما لو التحف في كساء أو رداء ، ولا ينبغي أن يعد
التجرد من المخيط في سنن الإحرام ، كما فعل
المصنف في منسكه وغيره ; لأن التجرد واجب يأثم بتركه لغير عذر ، كما صرح بذلك
المصنف في مناسكه أيضا وصرح به غيره ، ولا يقال : التجرد إنما يجب بعد الإحرام فالتجرد عند إرادة الإحرام سنة ; لأنه قد صرح القاضي
عبد الوهاب في شرح الرسالة بأن التجرد يجب عند إرادة الإحرام ونصه في شرح قول الرسالة : ويتجرد من مخيط الثياب ، وذلك ; لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط فلذلك وجب إذا
[ ص: 105 ] أراد الإحرام أن يتجرد منه انتهى .
وقال في التلقين : وأما واجباته يعني الإحرام فأن يحرم من ميقاته ، وأن يتجرد من مخيط الثياب وقت إرادته الإحرام ، ومن كل ما يمنعه في الإحرام مما سيذكره انتهى .