ص ( وللطواف المشي ) ش قال
سند : لأن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه ويفعلها ، وفعل المحمول إنما هو للحامل
فلا يطاف بأحد محمولا إلا من عذر ، وهو أثقل من الراكب على بعير ; لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها وبالعكس من ذلك في فعل الحامل ، فإنه منسوب للحامل لا إلى المحمول انتهى .
أوله بالمعنى وآخره باللفظ ، والله أعلم .
وتبع
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في عد المشي من سنن الطواف ، وقد ناقشه في ذلك في التوضيح ، وقال : لعل من يرى وجوب الدم فيه يقول : إنه واجب انتهى .
(
قلت : ) وهذا هو الظاهر ، وقد صرح بذلك
ابن راشد قال
ابن فرحون في شرحه : قال
ابن راشد : المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المجبرة بالدم وأدخله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في السنن للاختلاف فيه ، والله أعلم .
( تنبيه : ) لم يذكر
المصنف حكم
المشي في السعي ، وحكم الركوب فيه حكم
الركوب في الطواف قاله في المدونة ، ونقله
ابن عرفة ، ونصه وفيها : لا يسعى راكب لغير عذر انتهى ، وقاله في التوضيح وغيره