ص ( والإقدام لقادر لم يعده ) ش قال في التوضيح : احترز يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله : قادرا مما لو ركب
[ ص: 108 ] لعجز ، فإنه يجوز
الباجي ، ولا خلاف فيه ، ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي يشق معه المشي انتهى .
وقال
ابن عبد السلام : وقال
التادلي قال
القرافي : ويجوز
الركوب لمن لا يطيق المشي nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في
الكعبة وحدها قولان والمشهور المنع انتهى .
فتأمله ، فإنه يشبه أن يكون مخالفا لما في التوضيح ، والله أعلم .
والكبر عذر في الركوب في الطواف والسعي نقله
الباجي عن
ابن نافع ، ونقله
ابن عرفة في الكلام على السعي ونصه
الباجي عن
ابن نافع : الكبر عذر انتهى .
وتقدم أن حكم الركوب في الطواف والسعي واحد انتهى .
( فروع ) الأول : انظر لو
ركب في الطواف والسعي جميعا ، هل يلزمه هدي واحد ، وهو الظاهر أو هديان ، كما لو ترك الرمي ومبيت
منى ؟ ، والله أعلم .
( الثاني : ) لا فرق في الركوب أن يكون على دابته أو على آدمي قال
التادلي قال
ابن يونس : ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
طاف محمولا أو راكبا قال
سحنون : يريد على أعناق الرجال ; لأن الدواب لا تدخل المسجد ، والحكم فيهما سواء إن نزل لا فرق بين ركوبه على دابته ، وعلى رجل انتهى .
( الثالث : ) قال
التادلي : قال
الباجي ، وإن طاف راكبا فيجب أن يكون راكبا بعيرا من غير الجلالة لطهارة بوله وروثه ; لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد انتهى .
ونقل ذلك
ابن عرفة باختصار ونصه : والعاجز قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يحمل ، ولا يركب ; لأن الدواب لا تدخل المسجد
الباجي له ركوب طاهر الفضلة انتهى .