مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والإقدام لقادر لم يعده ) ش قال في التوضيح : احترز يعني ابن الحاجب بقوله : قادرا مما لو ركب [ ص: 108 ] لعجز ، فإنه يجوز الباجي ، ولا خلاف فيه ، ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي يشق معه المشي انتهى .

وقال ابن عبد السلام : وقال التادلي قال القرافي : ويجوز الركوب لمن لا يطيق المشي ولمالك في الكعبة وحدها قولان والمشهور المنع انتهى .

فتأمله ، فإنه يشبه أن يكون مخالفا لما في التوضيح ، والله أعلم .

والكبر عذر في الركوب في الطواف والسعي نقله الباجي عن ابن نافع ، ونقله ابن عرفة في الكلام على السعي ونصه الباجي عن ابن نافع : الكبر عذر انتهى .

وتقدم أن حكم الركوب في الطواف والسعي واحد انتهى .

( فروع ) الأول : انظر لو ركب في الطواف والسعي جميعا ، هل يلزمه هدي واحد ، وهو الظاهر أو هديان ، كما لو ترك الرمي ومبيت منى ؟ ، والله أعلم .

( الثاني : ) لا فرق في الركوب أن يكون على دابته أو على آدمي قال التادلي قال ابن يونس : ومن المدونة قال مالك : ومن طاف محمولا أو راكبا قال سحنون : يريد على أعناق الرجال ; لأن الدواب لا تدخل المسجد ، والحكم فيهما سواء إن نزل لا فرق بين ركوبه على دابته ، وعلى رجل انتهى .

( الثالث : ) قال التادلي : قال الباجي ، وإن طاف راكبا فيجب أن يكون راكبا بعيرا من غير الجلالة لطهارة بوله وروثه ; لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد انتهى .

ونقل ذلك ابن عرفة باختصار ونصه : والعاجز قال سحنون : يحمل ، ولا يركب ; لأن الدواب لا تدخل المسجد الباجي له ركوب طاهر الفضلة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية