ص ( وللسعي
تقبيل الحجر ) ش قال
ابن فرحون إن كان على غير وضوء ، فإن
الحجر لا يستلمه إلا متوضئ انتهى .
وهو ظاهر ، وقال
ابن عبد السلام : ظاهر المدونة : أن هذا الاستلام آكد من الاستلام في الشوط الثاني ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنهما سواء ( تنبيه : ) قال
ابن فرحون : تقدم أنه إذا
أراد الخروج للسعي من المسجد قبل الحجر الأسود ثم يخرج ، ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع وقبل الخروج من المسجد ، وهو حسن فتأمله انتهى .
(
قلت : ) نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول
المصنف ودعاء بالملتزم ، وقال في المدونة ، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل
مكة وصلى الركعتين فلا يخرج إلى
الصفا والمروة حتى يستلم الحجر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فإذا طاف
بالبيت بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى .
قال
سند : وذلك : أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة فكان من توابعها ، وإذا لم يتصل بالطواف سعي وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله ، ومن شاء تركه انتهى .
وقال الشيخ
زروق : يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده
بالبيت فيقبل الحجر ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد ، فإن ماء زمزم لما شرب له ، كما في الحديث ، وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي باب شاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
ابن حبيب : من باب
بني مخزوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ، وهي المعروفة اليوم بباب
الصفا ; لأنها تقابله انتهى .
فأول كلامه ظاهره يقتضي : أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله : ويخرج من أي باب شاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على الطواف الذي بعده سعي ، والله أعلم .