ص (
، وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد ) ش أشار بالتردد لتردد المتأخرين
[ ص: 111 ] في النقل فاختار
الباجي وجوبهما مطلقا
وعبد الوهاب سنيتهما مطلقا
والأبهري وابن رشد أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب ، وهذا الثالث : هو الظاهر ، وعليه اقتصر
ابن بشير في التنبيه ، وقال
سند : لا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنا ، والمذهب : أنهما واجبتان تجبران بالدم انتهى .
وقال
ابن عسكر في العمدة : والمشهور أن حكمهما حكم الطواف ، وقال في شرحهما ذهب
ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف ، وقال
الباجي : الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ، ويجبان بالشروع في غيره انتهى .
فتحصل من هذا أن الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف ، والله أعلم .
ص ( وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص ) ش قال
ابن الحاج : ولو
اقتصر على أم القرآن وحدها أجزأه انتهى .
، ونقله
التادلي عنه والمفهوم من كلام
المصنف وغيره أنه يقرأ في الأولى ب {
قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثانية ب {
قل هو الله أحد } وصرح بذلك
ابن فرحون وابن جماعة في فرض العين وغيرهما ، وقال في مختصر الواضحة : ويستحب أن
يقرأ فيهما بأم القرآن و { قل هو الله أحد } في الأولى ، وفي الثانية بأم القرآن و {
قل يا أيها الكافرون } انتهى .
وكذلك قال
ابن الحاج في مناسكه وزاد فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف تقدم إلى
مقام إبراهيم فقرأ {
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين
البيت ثم قرأ في الركعتين ب {
قل هو الله أحد } و {
قل يا أيها الكافرون } انتهى .
ولا دليل في ذلك ; لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، ولأن في ذلك مخالفة السنة من وجهين : أحدهما : القراءة على خلاف ترتيب المصحف والثاني : تطويل الثانية على الأولى ، والله أعلم .
ص ( وبالمقام ) ش المراد به :
مقام إبراهيم الخليل على نبينا ، وعليه أفضل الصلاة والسلام والصلاة خلفه ، واعلم أنه يصح أن يركعهما في كل موضع حتى لو
طاف بعد العصر أو بعد الصبح وأخر الركعتين ، فإنه يصليهما حيث كان ، ولو في الحل ما لم ينتقض وضوءه قاله في المدونة ، ولكن المستحب أن يركعهما في المسجد أو
بمكة ، كما نقله في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية ، ونقله قبله عن
الباجي أن المستحب أن يركعهما في المسجد ، والأفضل من المسجد خلف المقام قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : ويستحب كونهما بالإخلاص والكافرون وخلف المقام في كل طواف على المشهور انتهى .
وقال
ابن عرفة وابن عبدوس : يركعهما لطوافه أول دخوله خلف المقام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : في كل طواف انتهى .
قال
الشيخ في التوضيح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من المسجد ما خلا الحجر زاد غيره ،
والبيت وظهره انتهى .
وقال
التادلي في شرح الجلاب
للشارمساحي : يجوز أن يركعهما حيث شاء إلا في ثلاثة مواضع داخل
البيت ، وعلى ظهره وبين
الحجر والبيت ، وكذلك جميع الصلوات والسنن المؤكدة قال
أبو طاهر بن بشير في كتاب الصلاة : فإن صلى فيه ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب ؟ قولان انتهى .
كلام
التادلي ويشير بذلك إلى قول
ابن بشير في ركعتي الطواف الواجب لا يركعهما في الحجر ، فإن ركعهما فيه فهو بمنزلة ما لو ركعهما في
البيت ويختلف في إعادتهما ما دام
بمكة على الاختلاف فيمن صلى الفريضة في
البيت قيل : يعيد في الوقت ، وقيل : أبدا ، وقيل : لا إعادة ، وإن عاد إلى بلده ركعهما هناك ويختلف ، هل يلزمه هدي ؟ انتهى .
وقال
أبو إسحاق التونسي في باب استلام الأركان : ولا يركع في الحجر ركعتي الطواف الواجب ، فإن فعل ، وكان بالقرب أعادهما ، وإن بعد أعاد الطواف والركوع والسعي ما كان
بمكة أو قريبا منها ، فإن بعد أجزأتاه ، ويبعث بهدي كمن لم يركعهما أبو
إسحاق ، ولم يجعل ذلك كفريضة صليت بثوب نجس إن الوقت إذا ذهب لا شيء عليه ، واختلف قوله : في
ركعتي الطواف ، هل يركعهما في الحجر انتهى .
[ ص: 112 ] وما ذكره نقله
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
ابن القاسم ونصه في كتاب الصلاة الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
ابن القاسم : ومن
صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت ، وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين من طواف القدوم أو الإفاضة أعاد واستأنف ما كان
بمكة ، وإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي
ابن يونس جعله في الفريضة يعيد في الوقت ، وكان يجب على هذا لا يعيد الركعتين إذا بلغ لبلده لذهاب الوقت ، ويجب على قوله : في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا ، وإلا كان ذلك تناقضا انتهى .
، ونقل
أبو الحسن الصغير كلامهما في كتاب الصلاة ، وهذا حكم ركعتي الطواف الواجب ، أما النافلة فتقدم في كلام
أبي إسحاق أنه اختلف قوله في ركعتي الطواف ، هل يركعهما في الحجر ، وقال في المدونة في باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة من كتاب الصلاة الأول : ولا يصلي في الحجر ، ولا في
الكعبة فريضة ، ولا ركعتي الطواف الواجب ، ولا الوتر ، ولا ركعتي الفجر ، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به انتهى .
ونقل
ابن عرفة في كتاب الصلاة أول كلام المدونة إلى قوله : ولا ركعتي الفجر ، ولم ينقل ما بعده بل نقله عن سماع
ابن القاسم فكأنه لم يقف عليه في المدونة أو نسي ، والله أعلم .