ص ( ودخول
مكة نهارا ) ش
[ ص: 113 ] قال
سند في أول باب دخول
مكة : يستحب
لمن أتى مكة ليلا أو ضيق نهاره أن يبيت بذي طوى ، فإذا أصبح وأراد دخول
مكة اغتسل انتهى .
وقال أيضا : يستحب أن يدخل
مكة على طهر ليكون طوافه متصلا بدخوله انتهى .
وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : يستحب له عند إتيان
مكة أربع : نزوله
بذي طوى ، وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر ، واغتساله فيه لدخول
مكة ، ولا تفعله الحائض والنفساء ، وهو سنة على المشهور ، ولا يتدلك فيه بغير إمرار اليد برفق لئلا يزيل الشعث كسائر غسولات الحج التي داخل إحرامه ، ونزوله
لمكة من الثنية العليا إن كان من ناحية المغرب وأن يبيت بالوادي المذكور فيدخل
مكة ضحى .
ص (
والبيت ) ش أي : يستحب
دخول البيت من غير تقييد بنهار فقد أخذ بجواز دخولها ليلا من كونه صلى الله عليه وسلم جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن شيبة بالسيدة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ليفتحها لها ليلا فاعتذر له بأنه لم يفتحها ليلا لا في الجاهلية ، ولا في الإسلام فوافقه صلى الله عليه وسلم وجاء بها إلى الحجر ، وقال لها صلي فيه ، ولا يقال : يؤخذ من موافقته صلى الله عليه وسلم على ذلك كراهة ذلك ، وأنه خلاف الأولى ; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وافقه تطييبا لقلبه وتأليفا له بدليل إتيانه بها إلى الحجر .