ص ( وينجس كثير طعام مائع بنجس قل )
ش : يعني أن
الطعام المائع يتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه ولو كان الطعام
[ ص: 109 ] كثيرا كالزير والجب وسواء حصل فيه تغير أم لا والفرق بينه وبين الماء أن الماء له قوة الدفع عن نفسه بخلاف الطعام ، وهذا هو المعروف من المذهب وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن بعضهم أنه إذا لم يتغير الطعام لم يتنجس وهو في غاية الشذوذ .
وما ذكرناه من نجاسة الطعام الكثير بالنجس القليل هو المذهب ، ووقع في العتبية في أول كتاب الوضوء ما يقتضي عدم نجاسة الطعام الكثير المائع بقليل النجاسة فإنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر : إن ذلك لا ينجسه والطعام والودك كذلك إلا أن يكون يسيرا ففهمها
الباجي وغيره على الخلاف للمشهور وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب القولين وأول
ابن رشد الرواية المذكورة على أن المعنى أن القطرة من الطعام والودك لا تؤثر في الماء الكثير قال : وقوله إلا أن يكون يسيرا أي يكون الماء قليلا يتغير بعض أوصافه فينجس بالنجاسة وينضاف بالطعام قائلا لم يقل أحد إن يسير النجاسة لا ينجس الطعام إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول قال وقد سئل علماء
البيرة عن
فأرة طحنت مع قمح في رحا الماء فقال يغربل الدقيق ويؤكل فبلغ ذلك
سعيد بن أبي عمر فقال عليهم بحرز العجول لا يؤكل على كل حال .
ابن رشد وهو الصحيح وإنما غلط علماء
البيرة من حمل هذه الرواية على ظاهرها والعجب من
القرافي - رحمه الله - حيث اقتصر في ذخيرته على رواية العتبية هذه ولم يحك غيرها ، وقد استبعد
البساطي - رحمه الله - تأويل
ابن رشد للرواية المذكورة ، والظاهر حملها على الخلاف والله أعلم .