مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورمل محرم من كالتنعيم ) ش يعني أن الرمل في حق من أحرم من التنعيم مستحب سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بقران ، كما يفهم من التوضيح .

ص ( أو بالإفاضة لمراهق ) ش لو قال لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم بالحج من مكة والناسي لطواف القدوم قال ابن الحاجب : وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه والمحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه قال في التوضيح : قوله : ونحوه أي : الناسي أي : من أحرم بالحج من مكة مكيا كان أو آفاقيا أو أحرم بالحج من التنعيم وشبهه أي : الجعرانة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية