ص ( ورمل محرم من
كالتنعيم ) ش يعني أن
الرمل في حق من أحرم من التنعيم مستحب سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بقران ، كما يفهم من التوضيح .
ص ( أو بالإفاضة لمراهق ) ش لو قال لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم بالحج من
مكة والناسي لطواف القدوم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وأما
طواف الإفاضة للمراهق ونحوه والمحرم من
التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه قال في التوضيح : قوله : ونحوه أي : الناسي أي : من أحرم بالحج من
مكة مكيا كان أو آفاقيا أو أحرم بالحج من
التنعيم وشبهه أي :
الجعرانة ، والله أعلم .