ص ( وللسعي شروط الصلاة )
ش : أي : ويستحب
للسعي شروط الصلاة قال في التوضيح أي : طهارة الحدث والخبث ، وستر العورة ، وأما استقبال القبلة فغير ممكن واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن انتقض وضوءه أن يتوضأ ويبني ، فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه ، وكذلك إن أصابه حقن ، فإنه يتوضأ ويبني انتهى .
فصريح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا انتقض وضوءه بغير الحقن بل بريح أو مس ذكر أنه يستحب له تجديد الوضوء ، وقال في النوادر عن كتاب
محمد ، وإن
أحدث في السعي أو ذكر أنه غير متوضئ ، فإن أتم سعيه كذلك أجزأه وأحب إلينا أن يتوضأ ثم يبني ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم قال بعده : ومن العتبية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
أحدث في سعيه فتمادى فلا إعادة عليه ، وأحسن ذلك أن يتوضأ ويتم سعيه انتهى .
ونحوه في الطراز عن الواضحة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرح المدونة ( فإن قلت : ) السعي يصح من الحدث والموالاة واجبة في السعي فكيف يشتغل بالوضوء المندوب ، وفيه إخلال بالموالاة الواجبة ؟ (
قلت : ) لعل مراده بالوضوء أنه يزيل الحقن ويستنجي لقول
الزواوي : توضأ وضوء الماء تحت إزاره واستخف الوضوء ليسارته ( فإن قلت : ) لم بنى في السعي بعد الحدث بخلاف الطواف ؟ ( فالجواب : ) أن الموالاة في الطواف أوجب منها في السعي ، وأيضا الطواف كالصلاة ، والسعي ليست الطهارة شرطا فيه ، وإنما أجيز للحاقن الخروج لضرورة زوال ما به ، فإذا خرج أمر بالوضوء لحقنه لا أنه يخرج لأجل الوضوء بدليل أنه لو أحدث بريح في سعيه مضى عليه انتهى .