ص ( وخطبة بعد ظهر السابع
بمكة واحدة ) ش جعل - رحمه الله - كلما يذكره من قوله : وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص إلى آخر الفصل مستحبات ، وفيها سنن منها هذه ، وما بعدها إلى قوله : ودعاء وتضرع للغروب وقوله : بعد ظهر السابع هذا هو المشهور ، وقال في مختصر الوقار ضحى ، وقال أيضا في الخطبة الثالثة : يخطب الإمام من غد يوم النحر ارتفاع الضحى انتهى .
وقوله :
بمكة مفهومه أن هذه
الخطبة لا تكون بغير مكة ، وقد ذكر الشافعية أن الحجيج إذا توجهوا
لعرفة ، ولم يدخلوا
مكة فيستحب لإمامهم أن يفعل ، كما فعل
بمكة فانظر ، والله أعلم .
وقوله : واحدة قال
المصنف في مناسكه وتوضيحه تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب هو المشهور ، وما شهره هو قول
ابن المواز عزاه له
ابن عرفة والقاضي
سند وعزيا القول بالجلوس في وسطه
لابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون قال
سند عقبه : وهو موافق لرواية المدونة ، ونقل
ابن عرفة بعد ذكره الخلاف لفظ المدونة فقال : وفي صلاتها
يجلس في أول كل خطبة ووسطها انتهى .
، وما ذكره عنها في الصلاة الثاني في باب الخطبة فعلم أن القول بالجلوس في وسطها قوي ، ولم يذكر الشيخ
أبو الحسن الصغير خلافا هناك ، والله أعلم .
( تنبيهان الأول : ) قال في التوضيح عن
ابن الحاج : أنه يفتتح هذه الخطبة بالتلبية بخلاف
[ ص: 118 ] الأخيرتين ، وعن
ابن حبيب عن
الأخوين أنه يفتتح الجميع بالتكبير قال
التادلي عقب نقله الكلامين : فيتحصل في تعيين
ما يفتتح به الخطبة الأولى قولان : هل بالتكبير أو بالتلبية ؟ انتهى .
والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام محرما ، وأن الأولى له التلبية ; لأنها مشروعة الآن ، وهو شعار المحرم ، وإن كان غير محرم فيتعين التكبير ، والله أعلم .
( الثاني : ) قال
المصنف في مناسكه وغيره : يوم السابع ويسمى يوم الزينة ، وقال
ابن فرحون في الباب الخامس عشر : كانوا يبرزون فيه تبرز زينة المحامل ، وجلالات الهدايا انتهى .
، وقال
والدي : الظاهر : أنه إنما سمي يوم الزينة أخذا من يوم الزينة المذكور في القرآن ; لأن الذي صرح به
الكواشي في تفسيره أنه يوم كانوا يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة ، فلما كان يوم السابع يوما يجتمع فيه كل من يريد الحج غير المراهق سمي يوم الزينة ، وذكر
ابن الحاج وابن فرحون فصلا لتسمية أيام الحج فليراجعه من أحبه ، والله أعلم .