ص (
وسيره لعرفة بعد الطلوع ) ش تصوره ظاهر قال
الجزولي : ثم يمضي إلى
عرفات ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين ، وقاله في المدخل
والتلمساني في شرح الجلاب وعند
الجزولي أيضا
من السنن التي لا توجب الدم المرور بين المأزمين في الذهاب والرجوع قال ، وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين .
ص ( وجمع بين الظهرين ) ش
[ ص: 119 ] قال في مختصر الواضحة ، ولا يتنفل فيهما ، وإن صلى في رحله انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الزاهي : ويصلي المغرب والعشاء ، ويجمع بينهما ، ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى .
وقال
الشبيبي في الصلوات المنهي عنها ، والصلاة بين الصلاتين في
الجمع بعرفة والمزدلفة وليلة المطر انتهى .
ونحوه في مختصر الوقار ( تنبيه مهم ) : قال
الجزولي في باب جامع في الصلاة : المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده ، وهو غريب ، والله أعلم .
ص ( وركوبه ) ش قال الشيخ
يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرح المدونة
: ويقف على الدواب ما لم يضر بها انتهى .
ص ( ثم قيام إلا لتعب ) ش هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب
بعرفة والجالس أفضل من القائم انتهى .