مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وسيره لعرفة بعد الطلوع ) ش تصوره ظاهر قال الجزولي : ثم يمضي إلى عرفات ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين ، وقاله في المدخل والتلمساني في شرح الجلاب وعند الجزولي أيضا من السنن التي لا توجب الدم المرور بين المأزمين في الذهاب والرجوع قال ، وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين .

ص ( وجمع بين الظهرين ) ش [ ص: 119 ] قال في مختصر الواضحة ، ولا يتنفل فيهما ، وإن صلى في رحله انتهى .

وقال ابن شعبان في الزاهي : ويصلي المغرب والعشاء ، ويجمع بينهما ، ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى .

وقال الشبيبي في الصلوات المنهي عنها ، والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة والمزدلفة وليلة المطر انتهى .

ونحوه في مختصر الوقار ( تنبيه مهم ) : قال الجزولي في باب جامع في الصلاة : المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده ، وهو غريب ، والله أعلم .

ص ( وركوبه ) ش قال الشيخ يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه ، وقال ابن هارون في شرح المدونة : ويقف على الدواب ما لم يضر بها انتهى .

ص ( ثم قيام إلا لتعب ) ش هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة والجالس أفضل من القائم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية