ص (
ووقوفه بالمشعر ) ش
المشعر اسم البناء الذي
بالمزدلفة ويطلق على جميعها ، وقال في الزاهي ، فإذا أصبح وصلى وقف الإمام والناس
بالمشعر الحرام الذي بناه
قصي بن كلاب في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من
عرفات انتهى .
والوقوف في أي جزء من
المزدلفة يجزي ، وعند البناء أفضل ويجعل البناء على يساره قال في شرح العمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13361لابن عسكر : وليقف بعد الصلاة عند
المشعر الحرام ، وهو المسجد الذي
بالمزدلفة انتهى .
ص ( يكبر ويدعو للإسفار ) ش نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب قال في التوضيح : وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الأسفار ونحوه في الموازية والمختصر ، وفي المدونة : ولا يقف أحد
بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار ، ولكن يركعون قبل ذلك انتهى .
( فرع ) : قال في المدونة : وإذا أسفر ، ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه قال
سند : إذا أخر الإمام الدفع ، فإن لم يسفر لم يدفع قبله ; لأنه موكول إلى اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد ، وإن أسفر ، ولم يدفع دفعوا وتركوه ; لأنه ليس بعد الأسفار وقت للوقوف فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه ، ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ، ومن فعله فقد أساء ، ولا هدي عليه .
ص ( ولا وقوف بعده ، ولا قبل الصبح ) ش أي : ولا قبل صلاة الصبح قال
ابن فرحون في مناسكه : ومن
وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف انتهى .
ص ( وإسراع
ببطن محسر ) ش قال
ابن ناجي : بطن محسر موضع
بمنى قال
الفاكهاني : وانظر سر التحريك ، فإني لم أقف على شيء فيه أعتمد عليه انتهى .
وليس
بطن محسر من
منى بل هو على حد
منى ، وفي كلام
ابن جماعة في فرض العين ما يقتضي استحباب الإسراع فيه في الذهاب والرجوع فراجعه ، والله أعلم .