ص
[ ص: 126 ] ورميه العقبة حين وصوله ، وإن راكبا ) ش قال
سند : والركوب في
العقبة ليس من سنة الرمي حتى يقال : من قدم
منى ماشيا فليركب وقت الرمي ، وإنما السنة الاستعجال فمن كان راكبا رمى راكبا قبل أن ينزل ، ومن كان ماشيا رمى ماشيا ، ولو مشى الراكب وركب الماشي لم يكن فيه شيء ; لأن هذه هيئة ، وليس بنسك مستقل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية : وليمش في رمي الجمار في أيام
منى ، وفي اليوم الآخر فقيل : إن الناس قد تحملوا مرحلتين قال في ذلك سعة ركب أو مشى انتهى .
وقال قبله قال في الموازية : وليرمها راكبا ، كما هو إلا أن يأتي قبل الفجر يريد أن الركوب ليس هو لأجل الجمرة ، وإنما المقصود منه الاستعجال بها ، فإذا قدم راكبا مر ، كما هو إليها ورمى ، وإن قدم في غير وقت رمي أخر الرمي حتى تطلع الشمس ثم ليس عليه أن يركب إليها بل يمشي لها كما يمشي لسائر الجمار ، فإن المشي إلى العبادة أفضل في هذا الموضع لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23009عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك } أخرجه
أبو داود ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين ، وأول من ركب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان انتهى .
ونقله في النوادر ( فرع ) : قال في النوادر ، ولما تكلم على رمي جمرة
العقبة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويرميها من أسفلها ، فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها ، وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لزحام ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا يرميها إلا من أسفلها ، فإن فعل فليستغفر الله ، وكذلك في المختصر ، وإذا رماها من أسفلها فليستقبلها
ومنى عن يمينه ، وهو ببطن الوادي ، وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يفعل ، ولا يقف عندها بعد الرمي انتهى .
وقال قبله ، ومن كتاب
ابن المواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن رمى جمرة
العقبة رجع من حيث شاء انتهى .
وقال في التوضيح : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا يقف للدعاء ظاهر
الباجي ويحتمل أن يكون ذلك من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام لمن يرمي ، وأما جمرة
العقبة فموضعها ضيق ; ولذلك لا ينصرف الذي يرميها على طريقه ; لأنه يمنع الذي يأتي للرمي ، وإنما ينصرف من أعلى الجمرة انتهى .
ص (
وحل بها غير نساء وصيد ) ش شمل قوله : نساء الجماع ومقدماته عقد النكاح ، وهو كذلك ، فإن هذه الأشياء لا تباح بالتحلل الأول قال في الطراز : فإن عقد النكاح فهو فاسد ، وإن قبل فعليه هدي ، وأما الجماع فسيذكر
المصنف حكمه
، والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها قاله في الطراز في آخر مسألة من باب جمرة
العقبة ، ونحوه في
ابن عرفة ، ونصه : وفوت رمي
العقبة بخروج وقته كفعلها في الإحلال الأصغر لسماع
عيسى عن
ابن القاسم من مضى إثر وقوفه لبلده رجع لابسا ثيابه انتهى .
والمراد بالوقت وقت الأداء قاله في الطراز في أثناء كلامه فراجعه ، والله أعلم .
ص (
وتكبيره مع كل حصاة ) ش
ابن عرفة روى
محمد رافعا صوته بالتكبير ، وفيها قيل : إن سبح أيجزئه ؟ قال : السنة التكبير ، ثم قال : فإن
ترك التكبير فلا شيء عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر إجماعا انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : ومن لم يكبر فلا شيء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذهب قوم إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار ، وإنما جعل الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والجمهور على خلافه انتهى .
وحكى في الطراز أيضا الإجزاء عن الجمهور ( تنبيه : ) ذكر
ابن عطاء الله في منسكه عن بعض أصحابنا أنه يقول مع التكبير هذه في طاعة الرحمن ، وهذه في غضب الشيطان انتهى .
وقال في الزاهي ويقول : إذا رمى الجمار اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا انتهى .
ويعني بعد فراغه من رمي الجمار ، وقال في النوادر : وقال
ابن حبيب : وكلما رمى أو عمل شيئا من أمر الحج قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا انتهى .
ص
[ ص: 127 ] وتتابعها ) ش أي : ندب تتابع الحصيات السبع أي : موالاتها ، وهذا كقوله : بعد وندب تتابعه أي :
تتابع الرمي في الجمار الثلاث ، وفي غيرها فهو أعم من الأول ; لأن الكلام الأول خاص بجمرة
العقبة والثاني : عام في الجمار كلها انتهى .
وسيأتي الكلام على التتابع ، هل هو واجب أو مستحب عند قول
المصنف وندب تتابعه .
ص ( ولقطها ) ش قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولقطها أولى من كسرها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرح المدونة : قال
ابن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولقطها أحب إلي من كسرها ، وليس عليه غسلها ، فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس انتهى .
وقال في التوضيح : وقال غير واحد له أن يأخذ حصى الجمار بمنزله من
منى أو من حيث شاء إلا جمرة
العقبة ، فإنه يستحب أخذها من
المزدلفة قاله
ابن القاسم وابن حبيب وغيرهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مناسكه :
ويستحب له أخذها من وادي محسر ونص
اللخمي وغيره على أنه ليس من
مزدلفة