ص ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) ش أما
تقديم الحلق على الرمي ففيه الفدية ، كما صرح به في المدونة ، وغيرها لا ، كما تعطيه عبارة
المصنف من أن الواجب هدي ; لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي ، وأما
تقديم الإفاضة على الرمي فالذي رواه
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإجزاء مع الهدي ، كما قال هنا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجزيه ، وهو كمن لم يفض ، وأنه
لو وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي فسد حجه ، وهو خلاف مذهب المدونة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وذلك في يوم النحر آكد ( تنبيه : ) وانظر لو أعاد الإفاضة بعد الرمي على القول الأول ، هل يسقط عنه الهدي أم لا يسقط عنه ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا يسقط ، فإنه قال في الطراز : إذا ، قلنا : يجزئه الحج فعليه الهدي لما أخر من سنة الحج ثم قال : وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أحب إلي أن يعيد ، وقال
محمد لا يعيد الإفاضة قال : ولو لم يجزه لفسد حجه ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأن يعيد أحسن ; لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف انتهى .
فقوله : وهل يعيد الإفاضة ؟ يقتضي أنه مفرع على القول بالإجزاء مع الهدي ، ومقتضاه : أنه لا يسقط بالإعادة فتأمله .
ص ( لا إن خالف في غير ) ش بأن
قدم النحر على الرمي أو
قدم الحلق على النحر أو
قدم الإفاضة على النحر أو على الحلق أو عليهما معا .
ص ( فوق
العقبة ) ش أي : فوق جمرة
العقبة ، كما صرح به
المصنف في توضيحه ومناسكه قال في التوضيح : ولا يجوز
المبيت دون جمرة العقبة ; لأنه ليس من
منى ، وفي الموطإ عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يرحل الناس من ورائها ، وفيه أيضا عنه أنه قال : لا يبيتن أحد من الحاج ليالي
منى من وراء
العقبة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية إن
بات رجل ليلة وراء العقبة فليهد هديا وروي عنه أنه لا دم عليه حتى يبيت
[ ص: 132 ] الليلة كلها بغير
منى انتهى .
، وقال في مناسكه في الفصل السادس في المبيت
بمنى والرمي ، وليس ما بعد جمرة
العقبة من
منى فمن بات بعدها فحكمه حكم من لم يبت
بمنى ، وقال بعده بنحو ورقة : ويشترط في التعجيل أن يخرج من
منى بأن يتجاوز جمرة
العقبة قبل غروب الشمس انتهى .
، وقال في الطراز في باب حكم
منى ورمي الجمرات الثلاث ، وهي التي تلي
مسجد الخيف ثم الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ثم الثالثة ، وهي جمرة
العقبة ، وهي القصوى ، وهي أبعد الجمار إلى
منى وأقربها إلى
مكة ، وهي التي ترمى يوم النحر ، وهي على حد أول
منى من ناحية
مكة انتهى .
وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : وجمرة
العقبة آخر
منى من ناحية
مكة انتهى .
وقال في شرح الإرشاد المذكور
المبيت بمنى ليالي الرمي سنة وتاركه يلزمه الدم ، ولو بات تحت الجمرة مما يلي
مكة وسواء الليل كله أو جله على المشهور انتهى .
وما وقع في عبارات أهل المذهب من إطلاقاتهم لفظ
العقبة ، فإنما يعنون به جمرة
العقبة ، ولا نزاع في ذلك فقد قال
المؤلف قبل هذا : ورمية
العقبة ، وقال بعده : ورخص لراع بعد
العقبة ، وقال ورمي
العقبة أول يوم طلوع الشمس ، ومراده بذلك كله جمرة
العقبة ، والله أعلم .
ص ( قبل الغروب من الثاني ) ش يعني أن التعجيل إنما يكون قبل الغروب من اليوم الثاني فمن
جاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه ، ومن غربت عليه الشمس قبل أن يجاوزها لزمه المبيت
بمنى ورمى اليوم الرابع ( فرع ) : ومن أفاض ليس شأنه التعجيل فبدا له
بمكة أن يبيت فله ذلك ما لم تغب عليه الشمس
بمكة ، فإذا غابت فليقم حتى يرمي من الغد ( فرع ) : ولو
رجع إلى منى ثم بدا له قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك .
ص ( فيسقط عنه رمي الثالث ) ش أي : الثالث من أيام الرمي ، قال في الطراز : من تعجل سقط عنه رمي الثالث ، فإن كان معه حصى أعده لرمي اليوم الثالث طرحه أو دفنه لمن لم يتعجل ، وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف له أصل ، ولم يثبت فيه أثر انتهى .
(
قلت : ) قال
التادلي ، وفي منسك مكي : من أراد أن يتعجل دفن ما بقي عليه من الحصا ، وهو أحد وعشرون حصاة ، وهو غريب قال في التوضيح ، وذكر بعض أصحابنا أنه يدفن الحصى إذا تعجل ، وليس بمعروف انتهى .