مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) ش أما تقديم الحلق على الرمي ففيه الفدية ، كما صرح به في المدونة ، وغيرها لا ، كما تعطيه عبارة المصنف من أن الواجب هدي ; لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي ، وأما تقديم الإفاضة على الرمي فالذي رواه ابن القاسم عن مالك الإجزاء مع الهدي ، كما قال هنا وروي عن مالك أنه لا يجزيه ، وهو كمن لم يفض ، وأنه لو وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي فسد حجه ، وهو خلاف مذهب المدونة ، وقال أصبغ أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وذلك في يوم النحر آكد ( تنبيه : ) وانظر لو أعاد الإفاضة بعد الرمي على القول الأول ، هل يسقط عنه الهدي أم لا يسقط عنه ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا يسقط ، فإنه قال في الطراز : إذا ، قلنا : يجزئه الحج فعليه الهدي لما أخر من سنة الحج ثم قال : وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى قال أصبغ أحب إلي أن يعيد ، وقال محمد لا يعيد الإفاضة قال : ولو لم يجزه لفسد حجه ، كما قال أشهب وأن يعيد أحسن ; لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف انتهى .

فقوله : وهل يعيد الإفاضة ؟ يقتضي أنه مفرع على القول بالإجزاء مع الهدي ، ومقتضاه : أنه لا يسقط بالإعادة فتأمله .

ص ( لا إن خالف في غير ) ش بأن قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على النحر أو قدم الإفاضة على النحر أو على الحلق أو عليهما معا .

ص ( فوق العقبة ) ش أي : فوق جمرة العقبة ، كما صرح به المصنف في توضيحه ومناسكه قال في التوضيح : ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة ; لأنه ليس من منى ، وفي الموطإ عن عمر أنه كان يرحل الناس من ورائها ، وفيه أيضا عنه أنه قال : لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة وعن مالك في الموازية إن بات رجل ليلة وراء العقبة فليهد هديا وروي عنه أنه لا دم عليه حتى يبيت [ ص: 132 ] الليلة كلها بغير منى انتهى .

، وقال في مناسكه في الفصل السادس في المبيت بمنى والرمي ، وليس ما بعد جمرة العقبة من منى فمن بات بعدها فحكمه حكم من لم يبت بمنى ، وقال بعده بنحو ورقة : ويشترط في التعجيل أن يخرج من منى بأن يتجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس انتهى .

، وقال في الطراز في باب حكم منى ورمي الجمرات الثلاث ، وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ثم الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، وهي القصوى ، وهي أبعد الجمار إلى منى وأقربها إلى مكة ، وهي التي ترمى يوم النحر ، وهي على حد أول منى من ناحية مكة انتهى .

وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وجمرة العقبة آخر منى من ناحية مكة انتهى .

وقال في شرح الإرشاد المذكور المبيت بمنى ليالي الرمي سنة وتاركه يلزمه الدم ، ولو بات تحت الجمرة مما يلي مكة وسواء الليل كله أو جله على المشهور انتهى .

وما وقع في عبارات أهل المذهب من إطلاقاتهم لفظ العقبة ، فإنما يعنون به جمرة العقبة ، ولا نزاع في ذلك فقد قال المؤلف قبل هذا : ورمية العقبة ، وقال بعده : ورخص لراع بعد العقبة ، وقال ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، ومراده بذلك كله جمرة العقبة ، والله أعلم .

ص ( قبل الغروب من الثاني ) ش يعني أن التعجيل إنما يكون قبل الغروب من اليوم الثاني فمن جاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه ، ومن غربت عليه الشمس قبل أن يجاوزها لزمه المبيت بمنى ورمى اليوم الرابع ( فرع ) : ومن أفاض ليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن يبيت فله ذلك ما لم تغب عليه الشمس بمكة ، فإذا غابت فليقم حتى يرمي من الغد ( فرع ) : ولو رجع إلى منى ثم بدا له قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك .

ص ( فيسقط عنه رمي الثالث ) ش أي : الثالث من أيام الرمي ، قال في الطراز : من تعجل سقط عنه رمي الثالث ، فإن كان معه حصى أعده لرمي اليوم الثالث طرحه أو دفنه لمن لم يتعجل ، وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف له أصل ، ولم يثبت فيه أثر انتهى .

( قلت : ) قال التادلي ، وفي منسك مكي : من أراد أن يتعجل دفن ما بقي عليه من الحصا ، وهو أحد وعشرون حصاة ، وهو غريب قال في التوضيح ، وذكر بعض أصحابنا أنه يدفن الحصى إذا تعجل ، وليس بمعروف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية