( فرع ) : قال في الزاهي ويحمل حصى نفسه ، ولا يستعين على حمله بغيره ، ولا يغسل الحصى .
ص ( وإن بمتنجس ) ش يعني
: الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ، ولكنه مكروه ، قال في التوضيح قال
سند قالت الشافعية : لو رمى بحجر نجس أجزأه قال : وليس يبعد على المذهب ، ولكنه يكره انتهى .
ولفظ الطراز قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو رمى بحجر نجس لأجزأه ، وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية في الحصى يلتقطها ليس عليه أن يغسلها ، ولو كان تحقق النجاسة يمنع الإجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي أن يرمي بحجر نجس ، وإن رمى به أعاد ، فإن وقع ذلك وفات أجزأه ; لأن المقصود الرمي بالحصى ، وقد حصل فوقع الإجزاء انتهى .
وليس في كلام
المصنف ما يفهم الكراهة ، ولا استحباب الإعادة ، وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وقال في التوضيح ، ونقل
ابن الحاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإجزاء في الحجر النجس .
ص ( على الجمرة ) ش قال
الباجي الجمرة اسم لموضع الرمي
[ ص: 134 ] قال
ابن فرحون في شرحه على
ابن الحاجب : وليس المراد بالجمرة البناء القائم ، وذلك : البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع انتهى .
وقال الشيخ
زروق : ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي انتهى من شرحه على الإرشاد .
ص ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) ش الظاهر الإجزاء ، والله أعلم .
ص ( وأعاد ما حضر بعد المنسية ، وما بعدها في يومها فقط ) ش قال في المدونة : فلو
رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فيرمي الأولى بحصاة والثنتين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه ; لأنه في بقية من وقته انتهى .
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرح المدونة قوله : يرمي الأولى بحصاة ، وقيل : يستأنفها بسبع حكى
الباجي أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في المدونة وسبب الخلاف ، هل الفور واجب مطلقا أو مع الذكر انتهى .
وانظر الطراز في المسألة السابعة عشر من باب حكم
منى مع الرمي وإعادته لرمي ما حضر وقته على جهة الاستحباب كإعادة الصلاة الوقتية إذا صلاها قبل منسية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرح المدونة ونصه إثر كلامه السابق : وقوله : يعني في المدونة ثم يعيد رمي يومه يعني استحبابا في الوقت ، كما يعيد صلاة وقته إذا صلاها قبل منسيته وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس قولا آخر أنه لا يعيد ما رماه في يومه انتهى .
( فرع ) : سئلت عمن
نسي رمي جمار يوم من أيام منى فذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث بقدر ما يسع رمي الجمار الثلاث ، هل يبدأ برمي الأداء أو برمي القضاء ، فإنه إن رمى للقضاء فات الأداء وفات قضاؤه ، وإن رمى الأداء فات القضاء ، وكذلك لو وقع ذلك في غير اليوم الثالث ، هل يقوم القضاء ، وإن أدى إلى فوات الأداء فأجبت بأني لم أقف على نص في المسألة ، والذي يظهر لي في غير اليوم الثالث أنه يقدم القضاء ، وإن أدى لفوات الأداء ، كما في الصلاة الحاضرة والمنسية ، وأما في الثالث الذي هو رابع يوم النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم الأداء ، وقد فات وقت الأداء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع فتأمله ، والله أعلم .