ص ( ورميه
العقبة أول يوم طلوع الشمس ) ش هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى الزوال وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب ، ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله
ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون في شرح المدونة ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : وأما
رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس ، ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد الزوال إلى الغروب من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في الليل ، وما بعده من أيام التشريق انتهى .
وقال
الجزولي : ويكره من الزوال للغروب ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس انتهى .
فتأمله ، والله أعلم .
ص ( وإلا إثر الزوال قبل الظهر ) ش قال في الموازية والواضحة قال
ابن المواز : فلو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة ، وقد أساء انتهى .
ص ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) ش ظاهره كان
[ ص: 137 ] يقيم
بمكة أم لا ، وهو كذلك على ظاهر
ابن الحاج قال في مناسكه مسألة : فإذا وصل الحاج من
الأبطح إلى
مكة تنفل بالبيت مدة ، وهو أفضل له من تنفله بالصلاة ، والله أعلم .
وتقدم عند قول
المصنف : وجمع وقصر في كلام
سند أن أهل
مكة يحصبون ، وهو المفهوم من إطلاقاتهم ، والله أعلم .