( فرع ) ثم قال
ابن رشد وقد روي عن
سليمان بن سالم الكندي من أصحاب
سحنون أنه كان يقول إذا
وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج من الغربال لم يؤكل الخبز ، وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفأرة وقاله غيره في البرغوث أيضا وفرق بعضهم بينهما أي على ما تقدم هل ينجسان بالموت أم لا ثم قال
ابن رشد ، وهذا الفرق إذا كثر العجين ; لأن القملة لا تنماع في جملة العجين فتنجسه وإنما تختص بموضعها منه فإنما تحرم القملة اللقمة التي هي فيها فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم اليسير منه إذا كثر كما لو أن رجلا يعلم أن له أختا ببلدة من البلاد لا يعرف عينها لا يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة بخلاف اختلاطها بالعدد اليسير فإذا خففنا تناول شيء منه لاحتمال أن تكون القملة فيما بقي خففنا تناول البقية أيضا لاحتمال كون القملة فيما تناوله أولا والله أعلم انتهى .
وقال في التوضيح قال
شيخنا : ولو فرق بين ما يعسر الاحتراز منه كروث الفأرة فيعفى عنه وما لا يعسر كبول ابن
آدم فينجس لما بعد انتهى . وذكر
البرزلي عن شيخه
ابن عرفة أنه أفتى بأكل طعام طبخ فيه روث الفأرة وفي السؤال أنها كثيرة وروثها غالب قال
البرزلي ففتواه إما للضرورة كمسألة
سحنون في الزرع ، أو للخلاف ، وقد تقدم الخلاف في بولها وفي الطعام الذي وقع فيه .