ص ( ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ) ش يعني أن من
ترك طواف الوداع يرجع له وفواته بأحد أمرين إما بتركه بالكلية بأن لا يفعله أصلا ، وإما بتركه حكما كمن طاف على غير وضوء أو لم يصل له ركعتين حتى انتقض وضوءه بالأول قال
المؤلف : يرجع إن لم يخف فوات أصحابه ، وقال
ابن عرفة : ويرجع له من لم يبعد ، وفيها رد له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من
مر الظهران ، ولم يحد له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكثر من القرب ورأى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه ، وروى
الشيخ من بلغ
مر الظهران لم يرجع له انتهى .
ونقله في التوضيح والثاني ، وهو فواته حكما لتركه أصلا قال في الطراز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن القاسم : ولو كان الطواف قبل طلوع الشمس فخرج ، وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوى فانتقض وضوءه ، فإن تباعد فلا شيء عليه بخلاف ركعتي الطواف الواجب يريد ويركعهما ، وقاله في العتبية ، ولو كان قريبا في الوداع رجع قال
ابن حبيب : يستأنف الطواف انتهى .
وقال
ابن فرحون في مناسكه فرع
: ولطواف الوداع ركعتان ، ومن نسيهما حتى تباعد وبلغ بلده ركعهما ، ولا شيء عليه ، وإن كان بالقرب ، وهو على طهارة رجع فركعهما ، وإن انتقض وضوءه ابتدأ الطواف وركعتيه ، وإن كان توديعه بعد العصر فله أن يركع الركعتين إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجا عنه انتهى .
والله أعلم .
( فائدة : )
مر الظهران هو وادي مر بينه وبين
مكة ستة عشر ميلا ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل : أحد وعشرون حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وذكر
السهيلي خلافا في تسميته بمر فقال سمي مرا ; لأن في عروق الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدود بعدها راء خلقت كذلك قال ونقل عن
ذر سميت مرا لمرارتها ، ولا أدري ما صحة هذا ، ونقل
الحارثي عن
الكندي أن مر اسم للقرية والظهران اسم للوادي