مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن ، والرفقة في كيومين ) ش ربما يوهم إتيانه بهذه المسألة هنا أنها من مسائل الوداع ، وليست هي منه إنما هي من مسائل طواف الإفاضة ، وأما طواف الوداع ، فإنها تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف قاله في المدونة ، فلو نفرت قبل طواف الوداع ، وهي حائض ، فإن كانت بقرب مكة وأمكنها الرجوع فعلت قاله سند وقول المصنف : أو نفاس يعني سواء علم أنها حامل أو لم يعلم ، وسواء كانت حاملا حين عقد الكراء أو لا هذا على مذهب المدونة وروي في الموازية عن مالك : لا يحبس على النفساء ; لأنه يقول : لم أعلم أنها حامل ، وأما الحيض فلا كلام له فيه ; لأنه من شأن النساء قاله في التوضيح وقوله : قدره قال في التوضيح : مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار فيحبس على المبتدأة خمسة عشر يوما ، وعلى المعتادة عادتها ، والاستظهار ابن المواز واختلف قول مالك في الحائض فقال مرة : يحبس عليها خمسة عشر يوما ، وقال مرة : خمسة عشر وتستظهر بيوم أو يومين ، وقال مرة : شهرا ونحوه اللخمي ، وليس هذا بالبين ; لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو السبعة عشر يوما كانت في [ ص: 139 ] معنى الطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها انتهى .

، وقال سند : وهذا عندهم في حيض الحامل ، وأما الحامل فلا يدوم بها الحيض هكذا ، وخرج قوله : في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى .

قال في التوضيح قال في البيان : ويحبس فيها في النفاس ستين يوما انتهى .

، وقال ابن عرفة : ابن رشد على الأول يعني القول بأنها يحبس عليها أيامها المعتادة والاستظهار إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها الشيخ بمنعه وفسخ كرائها انتهى .

وقال في التوضيح قال في الجواهر فرع : إذا قلنا : برواية ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس ، فهل تطوف أو يفسخ الكراء ؟ قولان انتهى .

والظاهر أنها تطوف ، ولا وجه للفسخ ; لأن مدة الحبس هو أقصى مدة الحيض والنفاس ، والله أعلم .

انتهى كلام التوضيح وقوله : وقيد إن أمن هذا التقييد نسب للتونسي وابن اللباد والشيخ أبي محمد بن أبي زيد ويعني به أنه إنما يحبس مع أمن الطريق ، وأما مع عدم الأمن فلا يحبس الكري قال ابن عرفة : قال اللخمي يختلف ، هل يفسخ أو يكري عليها ؟ انتهى .

( فرع ) : قال في التوضيح قال مالك في العتبية : وإذا شرطت عليه عمرة في المحرم ، فحاضت قبلها لا يحبس على هذا كريها ، ولا يوضع من الكراء شيء قال في الذخيرة : لأن المقصود الحج انتهى .

، ونقله سند ، وقال ابن عرفة : سمع القرينان : لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها لم يحبس لحيضها قبلها قيل : أيوضع لها من الكراء شيء ؟ قال لا أدري ما هذا ؟ ابن رشد إنما حبس في الحج لامتناع خروجها قبل إفاضتها وإمكانه في العمرة لعدم إحرامها بها ( قلت : ) مفهومه إن أحرمت حبس قال الصواب فيما وقف فيه مالك إن أبت الرجوع وأبى الصبر عليها فسخ كراء ما بقي لحقها في العمرة ; لأنها عليها سنة واجبة ، وإن كانت قد نذرتها فأوضح انتهى .

( فرع ) : استحسن في سماع أشهب إذا حبس الكري للنفساء أن تعينه بالعلف وأما الحائض فلا قاله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية