ص ( وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن ، والرفقة في كيومين ) ش ربما يوهم إتيانه بهذه المسألة هنا أنها من مسائل الوداع ، وليست هي منه إنما هي من مسائل طواف الإفاضة ، وأما طواف الوداع ، فإنها تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف قاله في المدونة ، فلو
نفرت قبل طواف الوداع ، وهي حائض ، فإن كانت بقرب
مكة وأمكنها الرجوع فعلت قاله
سند وقول
المصنف : أو نفاس يعني سواء علم أنها حامل أو لم يعلم ، وسواء كانت حاملا حين عقد الكراء أو لا هذا على مذهب المدونة وروي في الموازية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحبس على النفساء ; لأنه يقول : لم أعلم أنها حامل ، وأما الحيض فلا كلام له فيه ; لأنه من شأن النساء قاله في التوضيح وقوله : قدره قال في التوضيح
: مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار فيحبس على المبتدأة خمسة عشر يوما ، وعلى المعتادة عادتها ، والاستظهار
ابن المواز واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحائض فقال مرة : يحبس عليها خمسة عشر يوما ، وقال مرة : خمسة عشر وتستظهر بيوم أو يومين ، وقال مرة : شهرا ونحوه
اللخمي ، وليس هذا بالبين ; لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو السبعة عشر يوما كانت في
[ ص: 139 ] معنى الطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها انتهى .
، وقال
سند : وهذا عندهم في حيض الحامل ، وأما الحامل فلا يدوم بها الحيض هكذا ، وخرج قوله : في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى .
قال في التوضيح قال في البيان : ويحبس فيها في النفاس ستين يوما انتهى .
، وقال
ابن عرفة :
ابن رشد على الأول يعني القول بأنها يحبس عليها أيامها المعتادة والاستظهار إن
زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها
الشيخ بمنعه وفسخ كرائها انتهى .
وقال في التوضيح قال في الجواهر فرع : إذا قلنا : برواية
ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس ، فهل تطوف أو يفسخ الكراء ؟ قولان انتهى .
والظاهر أنها تطوف ، ولا وجه للفسخ ; لأن مدة الحبس هو أقصى مدة الحيض والنفاس ، والله أعلم .
انتهى كلام التوضيح وقوله : وقيد إن أمن هذا التقييد نسب
للتونسي nindex.php?page=showalam&ids=12863وابن اللباد nindex.php?page=showalam&ids=12502والشيخ أبي محمد بن أبي زيد ويعني به أنه إنما يحبس مع أمن الطريق ، وأما مع عدم الأمن فلا يحبس الكري قال
ابن عرفة : قال
اللخمي يختلف ، هل يفسخ أو يكري عليها ؟ انتهى .
( فرع ) : قال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية : وإذا
شرطت عليه عمرة في المحرم ، فحاضت قبلها لا يحبس على هذا كريها ، ولا يوضع من الكراء شيء قال في الذخيرة : لأن المقصود الحج انتهى .
، ونقله
سند ، وقال
ابن عرفة : سمع القرينان : لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها لم يحبس لحيضها قبلها قيل : أيوضع لها من الكراء شيء ؟ قال لا أدري ما هذا ؟
ابن رشد إنما حبس في الحج لامتناع خروجها قبل إفاضتها وإمكانه في العمرة لعدم إحرامها بها (
قلت : ) مفهومه إن أحرمت حبس قال الصواب فيما وقف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أبت الرجوع وأبى الصبر عليها فسخ كراء ما بقي لحقها في العمرة ; لأنها عليها سنة واجبة ، وإن كانت قد نذرتها فأوضح انتهى .
( فرع ) : استحسن في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا حبس الكري للنفساء أن تعينه بالعلف وأما الحائض فلا قاله في التوضيح .