ص ( وإن
قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ) ش حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة فيمن
حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال : بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح : ولم أر من شهره ونسب
ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال : وهو جار على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة
خليل ، وفيه نظر ، ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع ، وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى .
وظاهر كلام صاحب الطراز : ترجيح القول بالإجزاء عنهما ، وظاهر كلام
المصنف : أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه ، والله أعلم .