ص ( واتقاء شمس ، أو ريح بيد )
ش : قال في النوادر
ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه ولا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه انتهى .
وقال
سند : لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه
ابن القاسم وإذا مر بطيب انتهى .
ص ( أو مطر بمرتفع )
ش : ظاهر كلام
المصنف أنه
لا يستتر بمرتفع من البرد وهو رأي
ابن القاسم في
المدينة قال في التوضيح : قال
ابن الحاج : في مناسكه وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر ، واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد ، وهو رأي
ابن القاسم في
المدينة فوسع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية
ابن أبي أويس في
المدينة ولم ير ذلك
ابن القاسم في
المدينة أيضا ، وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى .
والأقرب جواز ذلك لما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
أم حصين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17921حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } انتهى .
ومثل
الشيخ بهرام للمرتفع في كلام
المصنف بالخيمة وفيه نظر لإيهامه أن الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط ، وليس كذلك لجواز دخوله فيها ولو لغير مطر كما سيقوله
المصنف وقال
سند : ولا خلاف في دخوله تحت سقف بيت ، أو في خيمة ، أو قبة على الأرض انتهى .
. اللهم إلا أن يريد
الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه تخصيص المسألة بالراكب ، وهو أعم والله أعلم .