ص ( وتظلل ببناء ، أو خباء )
ش : قال في التوضيح : قال في الاستذكار : أجمعوا على أن
للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة ، ثم قال وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة ، وهو نازل انتهى .
وقال في التمهيد
nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر في الثامن والأربعين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا انتهى والله أعلم .
ص ( ومحارة لا فيها )
ش : يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة يريد سواء كانت بالأرض ، أو سائرة وما ذكره هو أحد القولين قال في
[ ص: 144 ] التوضيح وهو ظاهر المذهب ( تنبيهات الأول ) : ظاهر كلام
المصنف هنا وفي التوضيح أن المحارة حكمها حكم المحمل ، وقال في التوضيح وقال
ابن فرحون في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفي الاستظلال وشيء على المحمل وهو فيه بأعواد والاستظلال بثوب في عصا قولان احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقببا كالمحارة ، فإنه حينئذ كالبناء والأخبية ، فيجوز له ذلك انتهى .
وما قاله له وجه ، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال
المصنف ( الثاني ) : قال
المصنف في مناسكه : ظاهر المذهب أنه لا يجوز
الاستظلال بالمحارة ونحوها وأنه تلزمه الفدية إذا لم يكشفها انتهى .
وانظر ما المراد بقوله يكشفها هل هو كشف ما على المحمل جميعه ما كان فوقه ، وما على أجنابه ، أو المراد ما كان فوقه دون جوانبه ، وهو الظاهر ; لأنه حينئذ يكون من باب الاستظلال بالمحمل ، وهو جائز كما تقدم ( الثالث ) : قال في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ولا يستظل بالمحمل ولو كان عديلا لامرأة وتستظل هي دونه
ابن رشد هذا كقوله فيه الفدية ; لأنه كتغطية رأسه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان يستحب فديته إن فعله اختيارا ، ويجوز بمعادلة امرأة ، أو مريض انتهى باختصار
ابن عرفة وانظر إذا عادل المرأة وسترت شقتها ولم يستر الرجل شقته لكنه كان يجعل شقتها من جهة الشمس ، والظاهر جواز ذلك ; لأنه من باب الاستظلال بجانب المحارة .
( الرابع ) : قال في النوادر
: ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل ، ويفتدي انتهى .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم ، وكأنه والله أعلم فيما عدا البلاليح فإنها كالبيوت وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر ، والله أعلم ( الخامس ) قال في النوادر : وإذا جاز للمحرم أن يتعمم ، أو يتقلنس جاز له أن يتظلل والله أعلم .
( السادس ) : قال في التوضيح والمناسك : وحكى
ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين انتهى .
(
قلت ) هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل ، فإنه قال ، وأما ما لا يثبت كالبعير والمحمل ، ففيه قولان انتهى . فيكون الراجح منهما الجواز سواء كان باركا ، أو سائرا كالاستظلال بجانب المحمل ، وقد صرح بذلك
ابن فرحون في شرحه فقال : والصحيح في المسألتين الجواز انتهى . يعني
مسألة المحمل ومسألة البعير والله أعلم .
ص ( كثوب بعصي )
ش : سواء فعل ذلك ، وهو سائر ، أو نازل بالأرض قال
الشيخ بهرام : أما في حق الراكب ، فلا يجوز قولا واحدا ، وأما في حق النازل فمنعه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوزه
عبد الملك انتهى . وكذا لو جعل ثوبا على أعواد