( فرع ) : قال في المناسك واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في يوم
عرفة ترك
[ ص: 145 ] الاستظلال انتهى . وقال في الشامل وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تظليله يوم عرفة انتهى . كأنه مبني على أن مقابل المستحب مكروه ، وصرح بكراهته
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النوادر ونقله
ابن معلى في مناسكه إلا أنهم خصوا ذلك بزمن الوقوف فقط لا بيوم
عرفة جميعه قال في النوادر في ترجمة الوقوف بموقف
عرفة والدفع منها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أحب أن ينزل يوم
عرفة في الموقف عن بعيره ، وهو أحب إلي وإن وقف قائما ، فله أن يستريح إذا عيي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإن وقف بنفسه ، ولا علة بدابته ، فلا شيء عليه ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يستظل يومئذ من الشمس بعصا ، أو نحوها انتهى .
قال
ابن معلى : قال الشيخ الإمام
أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم على صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم استظلال المحرم في القباب والأخبية لا خلاف فيه ، واختلف في
استظلاله حال الوقوف فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأجاز ذلك غيرهم والله أعلم .