قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأكره للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المفدم لانتفاضه انتهى فسوى بين الرجال والنساء ، وقال في النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النساء والرجال فيما ينهى عنه في الإحرام في المورس والمعصفر والمفدم والمزعفر سواء انتهى .
وأما المورد ففسره
التونسي بالمعصفر المفدم إذا غسل وفسره
اللخمي والباجي بالمعصفر غير المفدم ، وقال في التوضيح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن غسل المفدم جاز ; لأنه يصير موردا ، ثم ذكر عن
الباجي أنه المصبوغ بالعصفر صبغا غير قوي قال : وهذا هو المعروف يعني في تفسير المورد قال : وقال
ابن راشد : قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=17150منذر بن سعيد : هو الذي صبغ بالورد انتهى .
. وقال
ابن عرفة بعد أن ذكر في تفسير كلام
اللخمي والتونسي والباجي وفي تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=17150البلوطي بما صبغ بورد نظر ; لأنه طيب كالورس انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=17150والبلوطي بفتح الباء وتشديد اللام هو القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=17150منذر بن سعيد (
قلت ) : وقول
ابن عرفة إن المصبوغ بالورد كالمصبوغ بالورس غير ظاهر ; لأن الورس من الطيب المؤنث ، والورد من الطيب المذكر ، والظاهر أن يفصل فيه كما فصل في المصبوغ بالعصفر بين المفدم وغيره ، والله أعلم .
( الثاني ) : وقولنا إذا كان لون صبغه يشبه لون المصبوغ بالطيب احترزنا به عما يكون صباغه لا يشبه لون المصبوغ بالطيب ، فإنه لا يكره الإحرام فيه ، ولكنه خلاف الأولى ; لأن البياض أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13900البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم فكفنوا فيها موتاكم } . رواه
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وذكر صاحب الطراز هذا الحديث بلفظ خير ثيابكم البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم قال
اللخمي : يستحب للمحرم لباس البياض ، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه : جائز : إذا كان أزرق ، أو أخضر ، أو ما أشبه ذلك وممنوع : إذا كان بالورس والزعفران ، وما أشبه ذلك مما هو طيب ، فإن فعل افتدى ، ويجوز إذا كان معصفرا غير مفدم ، وكره المفدم ; لأنه ينتفض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا فدية فيه ، ولم يره من الطيب المؤنث انتهى . وكان القسم الثالث من المصبوغ في كلامه هو المصبوغ بالعصفر المفدم ، فجعله مكروها .
ولم ير فيه فدية كما تقدم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والله أعلم . وعلى هذا مشى صاحب الطراز ، فإنه قال : البياض أفضل في صفة الثياب للحديث ، وذكره ، ثم قال : والمصبوغ
[ ص: 149 ] منه مباح ، ومنه غير مباح ، فالمباح ما لا يكون صبغه من ناحية الطيب ، فهذا يجوز للعامة ، ويكره لمن يقتدى به أن يلبس من ذلك ما فيه دلسة ، .
والأصل فيه حديث الموطإ أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا ، وهو محرم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة ، وأما غير المباح فهو ما صبغ بطيب ، أو بما هو في معنى الطيب فما صبغ بطيب كان لبسه حراما .
وما صبغ بغيره مما هو مشابه للطيب كان مكروها ، وذلك يرجع في العادة إلى ثلاثة أصباغ الزعفران والورس والعصفر أما الزعفران والورس فاتفقت الأئمة على تحريمه ، وأما المعصفر ، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إذا كان نافضا وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل .
ولم يروه من الطيب واختلف أصحابنا في منعه هل هو منع تحريم ؟ أو كراهة ؟ أعني المفدم المشبع إذا كان ينتفض على الجسد قال في المعونة من أصحابنا من يوجب فيه الفدية فعلى هذا يكون من
محظورات الإحرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا فدية على من لبسه من رجل ، أو امرأة ، وقد أساء ، وهذا أظهر ; لأنه لا يعد طيبا كسائر ألوان الحمرة والصفرة ، واعتبارا بما لا ينتفض ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يراه طيبا ، ولا يوجب فيه فدية إذا لم ينتفض ; لأن الفدية عنده في الطيب إنما تجب في البدن خاصة فسقوط الفدية فيه كأنه مجمع عليه من الأولين وهم الصدر الأول انتهى .