( فرع ) :
[ ص: 152 ] قال في النوادر ومن العتبية وكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
أحرم في ثوب فيه لمعة من الزعفران ، فلا شيء عليه وليغسله إذا ذكر انتهى ، وذكره في الطراز ، وقال بعده ، وهو بين ; لأن ذلك لا يعد تطيبا ، والزعفران ما منع لعينه ، وإنما منع التطيب به ، ولهذا إذا تناول طعاما طبخ به ، فاستهلك لم يكن عليه شيء عند الجميع انتهى .
، وذكره
المصنف في التوضيح
وابن عبد السلام وغيرهما وقبلوه كلهم ، وقيد
ابن راشد ذلك بما إذا غسل اللمعة ، وقاله في شرح هذه المسألة في أول رسم من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب الحج ، وعزاها
ابن عرفة لسماع
ابن القاسم ، ولم أقف عليها فيه ونصها وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران قال : أرجو أن يكون خفيفا قال
ابن رشد : يريد والله أعلم اللمعة تبقى فيه بعد غسله فاستخف ذلك ، ولا يستخف اللمعة منه دون الغسل ; لأنه طيب ، ولا بجميعه بعد الغسل إلا أن يغير بالمشق على ما في المدونة انتهى .
وقال
ابن عرفة : الشيخ روى
محمد إن أحرم بثوب فيه لمعة زعفران فلا شيء عليه ، وليغسله إذا ذكره ، فقبله
الشيخ وسمعه
ابن القاسم ، فقال
ابن رشد : يريد بعد غسلها ولا يستخف قبله ; لأنه طيب انتهى .
(
قلت ) : ما ذكره
ابن رشد ، وإن كان ظاهرا من جهة المعنى إلا أنه يرد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز وليغسله إذا ذكره ، فإنه صريح في أنه أحرم فيه قبل غسله ، وكأنه والله أعلم . استخف ذلك ليسارته ; لأن المراد باللمعة الشيء اليسير أما لو كان ذلك كثيرا ، فالظاهر ما قاله
ابن رشد وأنه إن أحرم فيه قبل أن يغسله لزمته الفدية فتأمله والله أعلم .