( فرع ) : قال في المدونة : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الثوب إذا كان غير جديد هل يحرم فيه ولا يغسله ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته ، ولم أر بذلك بأسا قال في الطراز : وهذا بين فإن الثوب لا يشرع غسله للعبادة إلا أن يكون فيه ما يوجب غسله بدليل الجمعة والعيد ، نعم إن كان نجسا غسل من النجس ، أو دنسا غسل من الدنس ; لأن البياض مستحب ، وغسله من الدنس عمل في تبييضه ، وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الجديد أفضل ، فيقال رب غسيل أفضل من جديد ، فلا وجه لمراعاة الجدة انتهى .
وقال في الذخيرة : قال في الكتاب : ليس بالثوب الدنس بأس ، فيحرم فيه من غير غسل انتهى . ولم أر هذا اللفظ ، ولفظ التهذيب ، ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد ، وإن لم يغسله انتهى .
( فرع ) : قال في الطراز فإن
كان ثوبه نجسا غسله فإن لم يغسله ، وأحرم به صح إحرامه وفاقا ، ولا شيء عليه ; لأن الإحرام يصح مع الحدث والجنابة والحيض ، فلا تنافيه النجاسة حتى قال أصحابنا : لو
كان في بدنه ، أو ثوبه طيب وأراد أن يحرم ، ولم يجد ما يزيل به الطيب ، فأزاله ببوله ، ثم أحرم صح إحرامه ، وتخلص من فدية الطيب انتهى .
( فرع ) : قال في الطراز قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة : وإن شك أن على ثوبيه نجاسة ، فهذا من باب الوسواس قال : وأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى .
ونقله في النوادر بلفظ : وإن خيف عليهما نجاسة ، فهذا من باب الوسواس ، فأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى .
(
قلت ) : فانظر كيف جعل ذلك من الوسوسة ، ثم أمره بغسلهما ولعله يريد إذا كان لشكه وجه ، وأما إن لم يكن له وجه فالأولى ترك الغسل والله أعلم .