( فرع ) : قال في الطراز
: ويستحب أن يتحرى في ثوبي إحرامه حل ملكهما وخلوصية أصلهما ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحرم في ثوب حججا ، وذلك يدل على أنه كان يرفعه للإحرام ، ويعده له إذ لو امتهنه لما أقام حججا لا يغسله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الموازية ، ومن ابتاع ثوبين من أسود فخاف أن يكونا مسروقين فلا يحرم فيهما إن شك قيل فإن باعهما ، وتصدق بثمنهما قال : قد أصاب والذي قاله من باب الورع والفضيلة لا من باب الوجوب انتهى .
ونقل في النوادر كلام الموازية (
قلت ) : ولا شك أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب ، ويتركهما إذا حصلت له ريبة ، وإن ضعفت
[ ص: 153 ] بخلاف باب الطهارة ، فلا يعمل به بالاحتمالات البعيدة والله أعلم .