( فرع ) إذا
أدخل يده في أزيار زيت ثم وجد في الأولى فأرة ميتة فذكر
البرزلي عن
ابن حارث أن الثلاث القلال الأولى نجسة باتفاق وفي الرابع وما بعده قولان
فابن عبد الحكم يقول بنجاستها ولو كانت مائة وذكر
ابن محرز أنه رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هي طاهرة وذكر
ابن عرفة المسألة في تطهير النجاسة بعد مسألة ما إذا زال عين النجاسة بغير المطلق قال
البرزلي وعلى ذلك أجريت مسألة عندنا وهي أن الكيال اكتال جرة ولم يستوفها ثم كال بعدها أجرارا وظروفا أخرى ثم فرغت الأولى فوجد فيها فأرة ميتة فوقعت الفتوى أن ما قرب من الأولى نجس لبقاء عين النجاسة في المكيال ، وما بعد عن الأولى يباع بعد البيان ; لأنه لم يبق للمكيال إلا حكم النجاسة والظاهر من القولين اللذين ذكرهما عن
ابن الحارث الطهارة إذا غلب على الظن زوال عين النجاسة ; لأنه سيأتي في قول
المصنف : " ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس " .