( فرع ) : قال في النوادر ولا بأس أن يحرم في ثوب مصبغ بدهن قال
ابن القاسم وإن كانت له رائحة طيبة ما لم يكن مسكا ، أو عنبرا انتهى .
ونقله
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح
وابن عرفة وغيرهم ، وقال في رسم ليرفعن من سماع
ابن القاسم من كتاب الحج سئل عن
الثوب يصيبه الدهن ، هل يحرم فيه ؟ قال : نعم لا بأس به قال
ابن القاسم : إلا أن يكون مسكا ، أو عنبرا قال
ابن رشد : وهذا كما قال ; لأن الأدهان التي لا طيب فيها يجوز للمحرم أن يأكلها ويدهن بها يديه ورجليه من شقاق بها لا لتحسينها ، وهي لا تحسن الثوب بحال إذا أصابته بل توسخه ، فلا بأس بالإحرام فيه كما قال انتهى .
( فرع ) : قال في النوادر في الثوب المعصفر المفدم : كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للرجال في غير الإحرام انتهى .
[ ص: 154 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعد أن ذكر المعصفر المفدم وكره للرجال في غير الإحرام قال في التوضيح : أي المعصفر المفدم ، وأما المعصفر غير المفدم والمزعفر ، فيجوز لبسهما في غير الإحرام نص على المورد في المدونة ، وعلى المزعفر في غيرها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالمزعفر لغير المحرم ، وكنت ألبسه وقال في الحديث في النهي عن أن يتزعفر الرجل هو أن يلطخ جسده بزعفران
اللخمي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28267كان يصبغ ثيابه كلها ، أو العمامة بالزعفران } وفي قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31971لا يلبس المحرم شيئا مسه ورس ولا زعفران } دليل على الجواز لغير المحرم انتهى كلام التوضيح ، وأصله
للخمي وزاد ; لأنه لو كان ممنوعا في الجملة لم يخص به المحرم ، وإنما يذكر في ذلك ما يفترق فيه حكم المحرم من غيره انتهى ، ثم قال في التوضيح : وأما كراهة المعصفر فلما في الصحيح من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18022 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال : إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما } وفي بعض الطرق ألا كسوتهما بعض أهلك انتهى . ونحوه في الطراز وقال فيه وحمل النهي أن يزعفر الرجل على تلطيخ الجسد على رأي الجاهلية ، ويعضده ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38056 : نهى عليه الصلاة والسلام أن يزعفر الرجل جلده } وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28267كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران } ، وهذا بين فإن ذلك عادة
العرب وهو زي
مكة إلى اليوم فلم يكن من محض معتاد النساء حتى يكره للرجال انتهى .
(
قلت ) والحديث في النهي عن المعصفر عام في المفدم وغيره وهو ظاهر كلام صاحب الطراز وعلل ذلك بأن فيه تشبها بالنساء ولقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32489لعن صلى الله عليه وسلم من تشبه بالنساء من الرجال } فتأمله وقال
المازري في المعلم في كتاب اللباس إنه أجاز
لبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت ، وفي أفنية الدور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى السوق ، فكأنه رأى أن التصرف بها بين الملإ من لباس الاشتهار ، فلهذا نهى عنه وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه انتهى .
، ونحوه
لابن عبد السلام ، ونقل
البرزلي في كتاب الجامع عن
ابن العربي أنه قال : وأما الأحمر ، ومنه المعصفر والمزعفر ، فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكره بعض
العراقيين المزعفر للرجال انتهى .
قال
ابن عرفة : وفيها
كراهة المعصفر المفدم ، ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره عياض وغيره كان
محمد بن بشير القاضي يلبس المعصفر ، ويتحلى بالزينة من كحل وخضاب وسواك سأل رجل غريب عنه فدل عليه ، فلما رآه قال أتسخرون بي أسألكم عن قاضيكم فتدلوني على زامر فزجروه فقال له
ابن بشير : تقدم واذكر حجتك فوجد عنده أكثر مما ظنه ، عاتبه
زونان في لباس الخز والمعصفر فقال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فقيه
المدينة كان يلبس المعصفر ، وأن
القاسم بن محمد كان يلبس الخز ، ثم ترك لبس الخز قال
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى : لا يلزم من يعقل ما يعاب عليه انتهى
وزونان اسمه
عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى
أبا مروان ويعرف
بزونان وهو من الطبقة الأولى ممن لم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا من أهل
الأندلس من
قرطبة سمع
ابن القاسم وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهم ، وكان الأغلب عليه الفقه وكان فقيها فاضلا ورعا زاهدا ولي قضاء
طليطلة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى يعجب من كلامه وتوفي سنة ثنتين وثلاثين ومائتين قاله
ابن فرحون في الديباج المذهب والله أعلم .