ص (
وغمس رأس )
ش : قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في الطراز وإن انغمس ، وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم ، وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له ، ولا يكون فيه القمل فلا يكره له ذلك قاله
اللخمي وصاحب الطراز أما صب الماء على رأسه ، فجائز نقله
ابن يونس وصاحب الطراز ، وذكر
ابن فرحون أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده وقال في التوضيح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب : يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة الغسل إلا من ضرورة ا هـ . والأول أظهر والله أعلم .
ص ( وتجفيفها بشدة )
ش : الضمير المؤنث راجع للرأس ، وهو مهموز ، وقد تبدل همزته ألفا ، وقد جرى
المصنف رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا ، وفي قوله بعده ، وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس ، أو قيمتها والذي ذكره
الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ، ولا يجوز تأنيثها وقال
الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل : والرأس مذكر ليس إلا ، وإنما ذكرت هذا ، وإن كان معلوما ; لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون ، ولا يعرفون فيه غير التأنيث ، وهو من الخطأ القبيح انتهى .
وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى . ونقله
القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز ، وقد يخفف بتركه انتهى ، ولعل
المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم