ص (
وإبانة ظفر ، أو شعر ، أو وسخ )
ش : هذا معطوف على قوله أول الفصل لبس قفاز ، أو على ما يليه من المحرمات أعني قوله وعليهما دهن اللحية والرأس فإن أبان شيئا من ذلك وجبت عليه الفدية قال
ابن فرحون : والإبانة بحلق ، أو نورة ، أو نتف ، أو قص سواء انتهى .
ص ( إلا غسل يديه بمزيله )
ش : قال في الطراز في باب شم الطيب : فيغسل يديه بالماء الحار وغيره بالحرض وهو الغاسول والأشنان والصابون ، وكل ما ينقي الزفر ، ويقطع ريحه ويتجنب ما كان من قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي تبقى في اليد رائحتها لما في ذلك من التشبه بالتطيب ، فإن خلط مع الأشنان وشبهه شيئا مما له ريح ، فإن كان مما لو استعمل مفردا لم يفتد منه ، فكذلك إذا خلطه إلا على رأي من رأى أن الطيب إذا خلط بطعام ، أو شراب ، وذهبت عينه وبقيت رائحته لم يكن فيه فدية انتهى والله أعلم .