ص ( وتساقط شعر لوضوء ، أو ركوب ) ش قال
سند عن الموازية : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المحرم يتوضأ ، فيمر يديه على وجهه ، أو يخلل لحيته في الوضوء ، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه منه ، أو يمسح رأسه ، أو يركب دابته فيحلق ساقه الإكاف ، أو السرج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عليه في ذلك كله شيء ، وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى .
قال في النوادر من كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : ولو سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه ، فلا شيء عليه ، وكذلك إن مر بيديه على لحيته ، فتسقط منها الشعرة والشعرتان انتهى .
ص ( ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب )
ش : يريد سواء فعله لعلة ، أو لغير علة أما إذا كان لغير علة فلا إشكال في المنع ولزوم الفدية ، وأما إذا كان لضرورة ، فالفدية لازمة ، وإن كان غير ممنوع ، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه أولا أن ما حكم له
المصنف بالمنع تجب فيه الفدية ما لم يستثن ذلك .