( فرع ) : قال في الحج الأول من مختصر المدونة
لابن أبي زيد : وله أن
يأتدم بالزيت والشيرج ويستعط بهما ، وأما البنفسج والزئبق ، فلا انتهى .
قال
ابن عبد السلام : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ويحرم
ترجيل الشعر بالدهن بخلاف أكله ، ولكون الدهن غير مطيب لم يمنع من أكله ، وقد تقدم حكم الطيب في الطعام انتهى .
وقال
ابن فرحون : قوله بخلاف أكله يعني فإنه جائز ما لم يكن مطيبا ، فعلم مما تقدم أن حكم أكل الدهن المطيب حكم أكل الطيب الذي ذكره ، والله أعلم .