ص ( ولو في طعام )
ش : قال في المدونة :
ويكره له أن يشرب شرابا فيه كافور ، أو يأكل دقة مزعفرة فإن فعل افتدى ، وكره في المدونة لغير المحرم أن يشرب الماء الذي فيه الكافور للسرف انتهى من التوضيح ، وقال
سند أما غير المحرم فيختلف فيه حاله بقدر ثمن الكافور ، وعلو قيمته ونزولها .
فإن كان مما لا قيمة له ، فلا شيء فيه ، وتطيب الماء بمثل ذلك ليس بسرف ، وهو كتجمير آلته ، وإنباذ العسل فيه ، وشبه ذلك من مقاصد العقلاء {
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الآية قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28244كان يستعذب له الماء عليه السلام [ ص: 160 ] من بيوت السقيا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة : عين بينها وبين
المدينة يومان خرجه
أبو داود ولم يكن هذا بإسراف في الرفاهية وطلب اللذات ; لأنه لم يكن فيه كبيرة مؤنة ، وكذا ما نحن فيه وإن كان مما له كبير قيمة ولم يطلب بذلك التداوي إلا محض تطيب الرائحة ، فهو سرف ممنوع .