مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو في طعام )

ش : قال في المدونة : ويكره له أن يشرب شرابا فيه كافور ، أو يأكل دقة مزعفرة فإن فعل افتدى ، وكره في المدونة لغير المحرم أن يشرب الماء الذي فيه الكافور للسرف انتهى من التوضيح ، وقال سند أما غير المحرم فيختلف فيه حاله بقدر ثمن الكافور ، وعلو قيمته ونزولها .

فإن كان مما لا قيمة له ، فلا شيء فيه ، وتطيب الماء بمثل ذلك ليس بسرف ، وهو كتجمير آلته ، وإنباذ العسل فيه ، وشبه ذلك من مقاصد العقلاء { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الآية قالت عائشة رضي الله عنها : { كان يستعذب له الماء عليه السلام [ ص: 160 ] من بيوت السقيا } قال قتيبة : عين بينها وبين المدينة يومان خرجه أبو داود ولم يكن هذا بإسراف في الرفاهية وطلب اللذات ; لأنه لم يكن فيه كبيرة مؤنة ، وكذا ما نحن فيه وإن كان مما له كبير قيمة ولم يطلب بذلك التداوي إلا محض تطيب الرائحة ، فهو سرف ممنوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية