ص ( كأن حلق رأسه )
ش : يعني أنه إذا
حلق الحلال رأس المحرم ولزمت الحلال الفدية ، فإنه يفتدي بغير الصوم ، فإن لم يجد فليفتد المحرم ، ويرجع على الحلال بالأقل إن لم يفتد بالصوم ، فليس هذا مكررا مع قوله ، وإن حلق حل محرما بإذنه ; لأنه بين هنا أن حكم افتداء المحل إذا حلق رأس المحرم ولزمته الفدية حكم افتدائه إذا ألقى الطيب على المحرم ، وبين في قوله ، وإن حلق حل الموضع الذي تلزم الفدية فيه المحرم ، أو الموضع الذي يلزم الحلال إلا أنه كان ينبغي أن يقدمه على هذا والله أعلم .