ص ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بالصوم )
ش : يعني أن
المحرم إذا افتدى عن نفسه بغير الصوم ، فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة الطعام ، أو النسك .
ص ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح )
ش الأرجح هو قول
ابن القابسي قال ابن عبد السلام وهو الصحيح قال
سند : والأول يعني قول
ابن القابسي أظهر ، وهذا والله أعلم إذا مس الطيب بيده أما إذا لم يمسه ، فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم .