مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بالصوم )

ش : يعني أن المحرم إذا افتدى عن نفسه بغير الصوم ، فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة الطعام ، أو النسك .

ص ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح )

ش الأرجح هو قول ابن القابسي قال ابن عبد السلام وهو الصحيح قال سند : والأول يعني قول ابن القابسي أظهر ، وهذا والله أعلم إذا مس الطيب بيده أما إذا لم يمسه ، فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية