( فرع ) قال
البرزلي : أفتى شيخنا
ابن عرفة في
هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة فإنه نجس كله لا يقبل التطهير قال وكان يتقدم لنا أن الصواب في كل ما وجد فوق الفأر من الهري أنه طاهر وما تحته أنه يلقى وما حوله مما يقرب منه ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أنه إذا مات في رأس مطمر خنزير ونحوه ألقي وما حوله وأكل ما بقي ولو تشربت المطمورة وأقامت مدة كثيرة مما يظن أنها تسقى من صديدها لم تؤكل ، وذكر عن أحكام
الشعبي أنه يطرح ولا ينتفع به قال وهو إغراق ومخالف لفتوى
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ، وفتوى
ابن عرفة أغرب منه ; لأن الزيتون ليس بجاف كل الجفاف ثم ذكر عن
اللخمي في زير تمر وجد فيه وزغة ميتة أنها تلقى وما حولها وتحمل على أن موتها في موضعها حتى يعلم خلاف ذلك ، وإن غسل كان أحسن ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد فيمن أتاهم من الفأر في وقت الدراس ما لا يمكن الامتناع منه لكثرته عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن هذه ضرورة وإذا درسوا فليتقوا ما رأوا فيه جسد الفأرة وما رأوا فيه دماء عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سوى ذلك ولهم بيع ما لم يروا فيه دما بالبراءة أنه درس فيه فأرة ويخرجون زكاته منه ولا يخرجون منه لغيره ويتصدقون منه تطوعا وما كان فيه الدم ظاهرا لا يباع ولكن يحرث .