ص ( وإن
حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم ، وإلا فعليه )
ش : ما ذكره هنا قال في التوضيح : عن
ابن يونس وغير
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق أنه مذهب المدونة وهو خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال
ابن فرحون في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إذا طيب الحلال المحرم ، أو حلق شعره مثلا بأمر المحرم ، فالفدية على المحرم ، وإن كان المحرم نائما ، أو مكرها ، فعلى الحلال الفدية انتهى . قال
ابن عبد السلام : ويلحق بذلك ما لو لم يأذن له المحرم ، ولكنه لما فعل الحلال به ذلك لم يمنعه انتهى .
ونقله عنه
المصنف في التوضيح
وابن فرحون وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا عليه لغيره وكذا ظاهر كلامه هو أنه من عنده ، وقد صرح به صاحب الطراز في آخر باب حلق المحرم كغيره ، ونصه المحرم ممنوع من قص أظفاره من غير ضرورة ، وكما منع من ذلك منع غيره أن يشاركه في ذلك من حل ، أو محرم ومن قصه
[ ص: 163 ] له بإذنه ، فالفدية على المفعول به كما قلنا في حلاق رأسه ، وإن فعله من غير إذن ، فإن كان نائما ، أو مكرها ، فالفدية على من فعل ذلك به ، وإن كان غير نائم ، ولا مكره ، ولم يأمر بذلك إلا أنه ساكت حتى قصت أظفاره ، أو حلق شعره ولو شاء لامتنع ، فالفدية عليه انتهى . والله أعلم .