ص ( وإن
حلق محرم رأس حل أطعم )
ش يريد إلا أن يتحقق نفي القمل قاله
اللخمي وإن قتل قملا كثيرا ، فعليه الفدية .
ص ( وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة )
ش : يريد أن من قلم ظفره لا لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة قال
ابن فرحون : وإن قلمه على وجه العبث لا لأحد أمرين أطعم حفنة انتهى .
( فرع ) : قال
سند إذا وجب الإطعام في الظفر فأطعم ، ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد ; لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن الثانية ، فكان للثانية بعدها حكم الانفراد كمن حلق بعض رأسه ، فافتدى ، ثم حلق بعضه ، أو قلم يده اليمنى فافتدى ، ثم قلم اليسرى أما إذا فعل ذلك قبل أن يفتدي فراعى فيه الفور ، أو النية انتهى .
ويؤخذ منه أنه إذا فعل ما يوجب الفدية ، وأخرج الفدية ، ثم فعله مرة أخرى ، فعليه الفدية ولو نوى التكرار ، والله أعلم .
( فرع ) : أما لو
قلم ظفرين فلم أر في
ابن عبد السلام والتوضيح
وابن فرحون في شرحه ومناسكه
وابن عرفة والتادلي والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية ، ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحدة والله أعلم ( فرع ) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في المدونة والحفنة ملء يد واحدة قال
الشيخ أبو الحسن والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف عرفنا الآن انتهى .
وقال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أما لو
نتف شعرة ، أو شعرات ، أو قتل قملة ، أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كما في المدونة وفي الموازية قبضة ، وهي دون الحفنة انتهى كلامه في التوضيح . وقال
سند في شرح كلامه في المدونة : أما قول حفنة في القملة والقملات ; فلأن ذلك أفضل مما قتل ، فهو فوق جزاء الصيد ، ولهذا يجزي من كل شيء يطعم قال في الموازية : يطعم تمرات ، أو قبضات من سويق ، أو كسرات انتهى .
وفي مناسك
ابن فرحون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والحفنة كف واحدة ، وهي القبضة قال بعضهم : القبضة أقل من الكف انتهى