ص ( كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل )
ش : يعني أن
المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم ، فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق أنه لا قمل فيه ، وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا ، فالفدية هذا إذا كان بإذنه ، وإن لم يكن بإذنه ، فجميع ذلك على الفاعل كما لو حلق رأس حلال قال
اللخمي : وإن حلق محرم رأس حلال ، ولا قمل فيه ، فلا شيء عليه وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام ، واختلف فيه إذا كان كثيرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفتدي وقال
ابن القاسم : يتصدق بشيء من طعام ، وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية على من حلق رأسه ، ولا شيء على الحالق إن لم يكن فيه شيء من قمل ، وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام ، وإن كان كثيرا افتدى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويتصدق بشيء على قول
ابن القاسم ، وإن أكرهه على الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شيء ، أو لم يكن ولا شيء عليه عن نفسه إن لم يكن فيه شيء ، وإن كان وكان قليلا أطعم واختلف إذا كان كثيرا انتهى .
، وكذلك نقل في النوادر عن
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف أن المحرم إذا حلق رأس محرم ، وهو نائم أن عليه فديتين قال
أبو الحسن الصغير فدية لقتل القمل ، وفدية للمفعول به انتهى بالمعنى ، فإذا لم يكن قمل ، أو كان ، وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم .